أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي قرار مجلس الوزراء رقم ( 18) لعام 2013، في شأن رسوم البطاقة الصحية والخدمات العلاجية والتشخيصية لغير المواطنين.
وحددت المادة الثانية من القرار الذي حصلت صحيفة «الرؤية» على نسخه منه، رسوم إصدار وتجديد البطاقة الصحية لغير المواطنين بقيمة 500 درهم سنوياً، لجميع الفئات العمرية، ويستوفى رسم على إصدار بدل فاقد البطاقة الصحية لغير المواطنين بقيمة 300 درهم.
ونصت المادة الثالثة من القرار على أن تستوفى الرسوم الموضحة بالجداول المرفقة بهذا القرار على الخدمات العلاجية والتشخيصية التي تقدمها وزارة الصحة لغير المواطنين الحاصلين على البطاقة الصحية، وتضاعف هذه الرسوم لغير حاملي البطاقة الصحية الصادرة عن وزارة الصحة بنسبة 100 في المئة.
وحسب المادة الرابعة من القرار، يختص مجلس الوزراء بإجراء أية تعديلات على الرسوم الواردة في هذا القرار، سواء بالإضافة أو الحذف أو التعديل.
ويعمل بالقرار بعد 60 يوماً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وأصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه اللـه، قرار مجلس الوزراء رقم (17) لعام 2013، في شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (1) لعام 2011، في شأن الإيرادات العامة للدولة.
ونص القرار على أن الإيرادات العامة للدولة تتكون من جميع الإيرادات التي تحصل عليها من مختلف المصادر بموجب القوانين والنظم المعمول بها، والتي تتكون من الضرائب والرسوم والعوائد الاتحادية، والرسوم والأجور التي تحصلها الدولة في مقابل الخدمات التي تؤديها، والحصة التي تسهم فيها كل إمارة في ميزانية الدولة السنوية، وإيرادات الدولة من أملاكها الخاصة، والغرامات، وعوائد استثمارات الدولة.
وجاء في المادة الثالثة من القرار أن لمجلس الوزراء أو من يفوضه بقرار مسبب بناء على اقتراح الجهة الاتحادية وبعد أخذ رأي وزارة المالية، إعفاء الأشخاص أو الجهات الاتحادية من كل أو بعض الديون والمستحقات المطلوبة للدولة أو الأشخاص المعنوية العامة وفقاً للظروف التي يقدرها.
وتختص وزارة المالية وفقاً للقرار بتحصيل الإيرادات العامة وفق الآلية التي يحددها وزير المالية في هذا الشأن، ولا يجوز للجهات الاتحادية المنوط بها تحصيل الإيرادات العامة خصم أي مبالغ من تلك الإيرادات تحت أي مسمى أو لأي سبب كان.
وأكدت المادة السادسة من القرار أنه من غير المسموح للجهات الاتحادية عند تحصيل الإيرادات العامة إضافة أي رسوم لمصلحة أية سلطة محلية، وعلى الجهات الاتحادية المنوط بها تحصيل الإيرادات العامة توريدها للوزارة وفقاً للطرق الآتية: منظومة الدرهم الإلكتروني، التحصيل بحوالات وتحويلات مصرفية، التحصيل بموجب إيصال استلام إيرادات، التحصيل عن طريق الاستقطاع من المستحقات، الطوابع واللواصق المالية، أية وسيلة أخرى تقررها الوزارة.
ونصت المادة السابعة من القرار على أن وزارة المالية تختص بفتح حسابات مصرفية للجهات الاتحادية لإيداع متحصلات الإيرادات العامة للدولة، حيث يتم فتح حسابات مصرفية باسم وزارة المالية لإيداع المتحصلات النقدية من الإيرادات على أن تلتزم الجهات الاتحادية بتوريد إيراداتها المحصلة إلى الحسابات المختصة في البنوك.
ويراعى توريدها في نهاية كل أسبوع إلا إذا بلغت المتحصلات خمسة آلاف درهم فأكثر فتودع في اليوم نفسه أو صبيحة اليوم التالي على الأكثر دون الانتظار لنهاية الأسبوع، كما يتم تحويل أرصدة الإيرادات بالحسابات المختصة بالبنوك يومياً إلى حسابات الخزينة الموحد بمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
ويسمح القرار للجهات الاتحادية قبول التبرعات والهبات والوصايا من الغير التي تتوافق مع أهداف واختصاصات تلك الجهات، وعليها فور استلامها تبرعات أو هبات أو وصايا من أي طرف سواء أكانت نقدية أم عينية، أن تبلغ وزارة المالية بموجب كتاب خطي تعلمها فيه بموضوع التبرع أو الهبة وبقيمتها ونوعها وبالطرف المتبرع أو الواهب أو الموصي.
وحسب المادة التاسعة من القرار ترد الإيرادات المحصلة لأصحابها إذا ثبت أنها غير مستحقة قانوناً، ولا يسري على هذه الإيرادات حكم المادة 43 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لعام 2011، في شأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي.
وتلزم المادة العاشرة من القرار الجهات الاتحادية وضع خطط استراتيجية وتشغيلية لتنمية مصادر إيراداتها ووضع الآليات المناسبة لمعالجة انخفاض الإيرادات بالتنسيق مع وزارة المالية، وعلى وزارة المالية وضع نظام تقديرات الإيرادات ومكوناته، وذلك بالتنسيق مع الجهات الاتحادية لإعداد تقديراتها ومناقشتها.