أصدر المكتب التنفيذي لمحافظة دمشق القرار رقم / 609 / م.ت القاضي بتطبيق أحكام المرسوم التشريعي رقم / 40 / لعام 2012 الخاص بتسوية مخالفات البناء في مدينة دمشق القديمة داخل السور والمناطق والشرائح الأثرية .
وجاء في القرار أن مخالفات البناء في المناطق والشرائح الأثرية تسوى في حالات « الترميم البسيط والترخيص الإداري « وفق ماورد في تفصيلات القرار .
أما حالة « إعادة البناء والتوظيف « فيتم وفق نظام البناء المعتمد والأوصاف الأولى لإعادة البناء واعتماد تاريخ 1976 في التوظيف وذلك للمخالفات المثبتة القدم وفق المرسوم التشريعي رقم / 40 / 2012.
واعتبر القرار أن مخالفات البناء في المدينة القديمة للعقارات التقليدية ( بحكم المرخصة ) تسوى وفق شروط حددها بالمادة الأولى منه .على أن تكون المخالفة منسجمة ومتناسبة مع النسيج العمراني للعقار وألا تؤدي إلى الإساءة أو إلحاق الضرر بأي عنصر من عناصر البناء ، وأن تكون مواد البناء متوافقة مع المواد الواردة بالأوصاف الأولى للعقار أو من مواد تقليدية.
كما نوه القرار بضرورة موافقة لجنة الكشف في مديرية دمشق القديمة ، وأن تكون المخالفة مثبتة القدم بإحدى الوثائق المعتمدة وفق القرارات والأنظمة النافذة وأن تكون حائزة على المتانة والسلامة الإنشائية وفق تقرير فني معتمد من نقابة المهندسين ، على ألا تكون المخالفة متجاوزة على التخطيط المصدق وألا تكون واقعة ضمن الأملاك العامة وأملاك الدولة الخاصة أو متجاوزة عليها .
وأشار القرار إلى عدم اعتبار تسوية المخالفة مستنداً يؤدي إلى افراز العقار في السجل العقاري .
وحدد القرار في مادته الثانية المخالفات التي يمكن معالجتها وهي : مخالفة تحويل من سكني إلى تجاري ، تحويل من سكني إلى مستودع تجاري ، فصل محل تجاري إلى عدة محلات تجارية ، إنشاء نصية غير مفصولة ضمن وحدة تجارية ، مخالفة إضافة إنشاءات جديدة ، وفصل أفقي ( سكني ) ، ومخالفة إنشاء درج ، وبين القرار الشروط التي يجب توافرها لتسوية كل مخالفة .
ووافق القرار على تسوية المخالفات المنفذة بمواد غير تقليدية في حال حققت الاشتراطات العامة الواردة في المادة الأولى من القرار بأن تكون المخالفة مرتكبة قبل صدور المرسوم رقم / 40 / لعام 2012 ، وأن تغطى المخالفة بمواد تقليدية .