أصدر حاكم مصرف سورية المركزي "أديب ميالة" رئيس هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في سورية القرار رقم 14 المتضمن تعديل المادة (1) من قرار هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 11 الصادر في 27/1/2011 ، حيث يفترض بموجبه على جميع القادمين إلى الجمهورية العربية السورية من سوريين وعرب وأجانب، باستثناء الأشخاص العابرين في مناطق الترانزيت في المطارات والموانئ السورية التصريح عن الأوراق النقدية (البنكنوت) وعن وسائل الدفع والأدوات المالية لحاملها التي بحوزتهم بالعملات الأجنبية في حال كانت قيمتها تساوي أو تتجاوز مبلغ 5000 دولار أمريكي بدلاً من المبلغ المحدد سابقاً والذي كان يصل إلى 10 آلاف دولار.
ووفقا للمصادر المطلعة والتي نشرها موقع "تشرين أونلاين" انه يتوجب على القادمين أيضاً التصريح عن الليرات السورية التي في حوزتهم في حال كانت قيمتها تساوي أو تتجاوز مبلغ 500 ألف ليرة وهو ذات المبلغ المعتمد سابقاً، وذلك عن طريق إملاء نموذج مخصص لهذه الغاية.
ويتضمن التصريح كما أوجبت الهيئة على القادم الذي ينوي إعادة إخراج ما أدخله من أوراق نقدية ووسائل دفع وأدوات مالية لحاملها أو جزء منه وفق ما تسمح به أنظمة القطع أن يملاً تصريحاً مرفقاً بالقرار مهما كانت قيمة ما يحمله لتقديمه للسلطات الجمركية عند مغادرته.
ويتضمن التصريح بيانات حول جهة القدوم والمغادرة ومركزهما وتاريخهما ومعلومات شخصية، ومعلومات عن مالك الأموال في حال كانت الأموال المنقولة لا تعود للناقل.
كما تضمن القرار تعديل المادة 8 من القرار السابق بحيث ينبغي تقديم التصريح ذاته من قبل المغادرين وبالنسبة للأوراق النقدية ووسائل الدفع والأدوات المالية لحاملها التي بحوزتهم في حال كانت قيمتها تساوي أو تتجاوز 10 آلاف دولار أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى المسموح إخراجها وفق أنظمة القطع في حال كانت المغادرة إلى لبنان أو الأردن، أو في حال كانت قيمتها تساوي أو تتجاوز مبلغ 3 آلاف دولار أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى وفق أنظمة القطع في حال كان المغادر ينوي السفر إلى الخارج باستثناء لبنان والأردن، بحيث وفي حال السفر عن طريق لبنان أو الأردن يطلب إلى المغادر تقديم الوثائق التي تثبت اعتزامه السفر خارج لبنان أو الأردن.