أصدر رئيس الجمهورية بشار الأسد القانون رقم 2 للعام 2014 القاضي بحظر دخول أي شخص إلى الجمهورية العربية السورية أو الخروج منها، إلا لمن يحمل جواز سفر ساري المفعول، أو أي وثيقة تقوم مقامه مؤشراً عليها سمة دخول من إحدى بعثات الجمهورية العربية السورية الدبلوماسية أو القنصلية في الخارج، أو أي هيئة تكلفها الجمهورية العربية السورية بذلك، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الرسمية "سانا".
وكان رئيس الجمهورية بشار الأسد، أصدر في حزيران الماضي القانون رقم 9 للعام 2013 الذي ينص على ما يلي:
كل شخص يدخل أراضي الجمهورية العربية السورية، بطريقة غير مشروعة يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، والغرامة من خمسة ملايين إلى عشرة ملايين ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وكشفت مصادر في وقت سابق، أن الحكومة أعدت مشروع قانون لتنظيم دخول العرب والأجانب، تفرض بموجبه تأشيرة دخول على رعايا الدول العربية الذين كانوا معفيين من تأشيرات مماثلة.
ويستثنى المشروع من هذا الشرط رعايا الدول العربية والأجنبية المتاخمة لسورية الذين "تم إعفاؤهم بموجب نص خاص أو وفق اتفاقيات ثنائية أو بموجب اتفاقيات دولية تكون سورية طرفا فيها".
ويوجب المشروع على كل عربى أو أجنبى يرغب بالإقامة فى سورية أن يحصل على إذن بذلك "يحدد فيه سبب الإقامة وتوافر شرط الملاءة المادية" على أن يغادر عند انتهاء إقامته ما لم يتم تجديدها.
ومن المتوقع صدور توضيحات وتعليمات تنفيذية تشرح تفاصيل هذا المرسوم، وفيما إذا كان يشمل الأجانب فقط أم الأجانب والعرب أم يشمل الجميع بمن فيهم السوريين.