أفادت إحصائيات في وزارة الداخلية، أن عدد الذين حصلوا على الجنسية السورية ارتفع، وذلك عقب حصول ما يقارب 400 أجنبي من دول عربية وأجنبية على الجنسية السورية خلال 2014، في حين وصل عدد الحاصلين على الجنسية السورية في 2013 حوالي 300 أجنبي.
وأكدت الاحصائيات، أن عدد الذين سحبت منهم الجنسية السورية بلغ نحو 100 أجنبي وذلك نتيجة مخالفتهم لقانون الجنسية السورية، وهذا يتم وفق قرار قضائي أو بقرار من وزير الداخلية في حال كان الجرم كبيراً ويحتاج إلى سرعة في اتخاذ القرار.
وأوضحت الإحصائيات، أن عدد الزوجات الأجنبيات واللواتي تزوجن من رجال سوريين والحاصلات على الجنسية السورية وصل إلى 1000 زوجة أجنبية من دول مختلفة معظم هذه الزوجات هن روسيات الأصل، على حين بلغ عدد الزوجات من الدول العربية 200 زوجة متزوجات من رجال سوريين وحاصلات على الجنسية السورية.
وبيَنت الإحصائيات، أن عدد الدعاوى المتعلقة بتثبيت النسب بالمحاكم المدنية بلغت ما يقارب 2000 دعوى، في سورية، وبلغ عدد الأحكام الصادرة من المحكمة 300 حكم متعلق بتثبيت النسب في المحاكم المدنية ومعظم هذه الدعاوى لعوائل سورية هاجرت للخارج منذ زمن وغيرت اسم عائلتها، وبعد فترة طويلة عادت لتثبيت اسم العائلة القديم.
وينص قانون الجنسية السوري والصادر في 1969، “أنه يعتبر عربيا سورياً حكماً من ولد في سورية أو خارجها من والد عربي سوري، ومن ولد في سورية من أم عربية سورية ولم تثبت نسبته إلى أبيه قانوناً، إضافة إلى من ولد في سورية من والدين مجهولي الجنسية أو لا جنسية لهما، ويعتبر اللقيط في سورية مولوداً فيه وفي المكان الذي عثر عليه فيه ما لم يثبت العكس”.
ويعتبر سورياً حسب القانون أيضاً، من ولد في سورية ولم يحق له عند ولادته أن يكتسب بصلة البنوة جنسية أجنبية من ينتمي بأصله للجمهورية العربية السورية ولم يكتسب جنسية أخرى ولم يتقدم لاختيار الجنسية السورية في المهن المحددة بموجب القرارات والقوانين السابقة.
وبين القانون أنه يمنح الأجنبي الجنسية السورية بمرسوم بناء على اقتراح الوزير وعلى طلب خطي يقدمه الطالب الذي يشترط أن يكون كامل الأهلية، وأن يكون مقيماً في سورية إقامة متتالية مدة خمس أعوام على الأقل سابقة لتقديم الطلب وتعتبر الإقامة المتقطعة متتالية، إذا لم تتجاوز مدة غياب صاحبها عام كامل تضاف زيادة على الخمس أعوام، إضافة إلى أنه يجب أن يكون خاليا من الأمراض السارية والعاهات والعلل التي تمنعه من مزاولة أي عمل، إضافة إلى أنه يجب أن يكون حسن السلوك محمود السمعة ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية.
ونص القانون على أنه يجوز منح الجنسية للأولاد الراشدين لوالد اكتسب هذه الجنسية إذا طلبوها وذلك بمرسوم بناء على اقتراح الوزير، مشيراً إلى أنه تمنح الجنسية لزوجة الأجنبي المكتسب للجنسية ضمن الشروط التالية، أن تقدم طلباً بذلك إلى الوزارة وأن تستمر الزوجية قائمة مدة سنتين من تاريخ الطلب لافتا إلى أن تكون الزوجة مقيمة في سورية بصورة مشروعة خلال 5 سنوات.
وطالب حقوقيون بضرورة تعديل قانون الجنسية السوري والصادر في 1969، وذلك لأن القانون لم يعد صالحاً باعتبار أن هناك الكثير من المستجدات حصلت، ولم ينص عليها قانون الجنسية، إضافة إلى ضرورة التشدد بالحصول على الجنسية السورية.