أصدرت " وزارة العمل " قرارها يوم أمس والتي الزمت فيه أصحاب العمل بضرورة دفع القيمة الاستبدالية المستحقة عليهم كمتسببين بإصابة العامل لمصلحة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وذلك خلال 90 يوماً من نفاذ القرار ونشره في الجريدة الرسمية.
و قال الدكتور خلف العبد الله وزير العمل بحسب صحيفة "تشرين" المحلية: إنه يمكن لأصحاب العمل المتسببين من المبلغين وغير المبلغين بتسديد القيمة الاستبدالية المستحقة عليهم عبر تقديم طلباتهم إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية خلال 90 يوماً من نفاذ القرار، شريطة أن يكون التسديد خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ تبليغهم مقدار القيمة. ولفت العبد الله إلى أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تعتبر أصحاب العمل والمتسببين المطالبين بتكاليف الإصابة مبلغين حكماً بدءاً من تاريخ نفاذ هذا القرار.