أقر مجلس الشعب في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس مشروع القانون الخاص بالقروض المصرفية واعتبار عقود القروض والتسهيلات الائتمانية الموثقة بسند خطي بين المصرف والعميل من الإسناد الوظيفية المنصوص عليها في المادة 273 من قانون أصول المحاكمات وأصبح قانوناً.
ويهدف مشروع القانون بحسب أسبابه الموجبة إلى تسهيل الإجراءات التنفيذية بهدف تحصيل الأموال المصرفية من المدينين على نحو يتلائم وطبيعة العمل المصرفي وتأمين السيولة النقدية لها والحد من المماطلة والتسويف في تحصيل الأموال التي منحت من المصارف العامة خدمة للاقتصاد الوطني.
وأوضح وزير العدل الدكتور نجم حمد الأحمد أن المراد من القانون الجديد تحصيل حقوق الدولة المالية من بعض المقترضين الذين لم يلتزموا بسداد ما عليهم من مستحقات وجعل الإسناد المكتملة لشرائطها القانونية إسناداً تنفيذية وبالتالي لا يطول أمد التقاضي إلى فترات طويلة إنما يتم تحصيل حقوق الدولة بطرق ميسرة، معتبراً أن مشروع القانون يعكس حالة قائمة لإيجاد معالجات منطقية لها تم وضعها من قبل خبراء ومختصين من وزارتي العدل والمالية.
ووفق المادة الرابعة من مشروع القانون فإن أحكامه تسري على الدعاوي التنفيذية القائمة أو التي ستقام بين المصرف ومدينه وعلى العقود المبرمة بينهما قبل نفاذه.
كما أقر المجلس مشروع القانون المتضمن إعفاء المكلفين بضريبة دخل الأرباح الحقيقية وإضافاتها العائدة لأعوام 2012 وما قبل من جميع الفوائد والجزاءات والغرامات على اختلاف أنواعها إذا سددوها حتى 31-12- 2014 وأصبح قانوناً.
وبين وزير المالية الدكتور اسماعيل اسماعيل أن القانون يأتي بهدف إتاحة الفرصة أمام المكلفين المتخلفين عن التسديد نتيجة الظروف الحالية وفي إطار تشجيعهم لأداء ما عليهم من ضرائب ورسوم، ما يوفر السيولة المالية لرفد موارد الخزينة العامة.
وبين اسماعيل أنه تم إعداد مشروع الصك التشريعي لإعفاء المكلفين من القطاعات العام والخاص والمشترك من الفوائد والغرامات والجزاءات المترتبة على الضرائب والرسوم المستحقة عليهم وكذلك الأشخاص المترتبة عليهم ذمم شخصية تحصلها الدوائر المالية وفق أحكام قانون جباية الأموال العامة وذلك من خلال ربط الإعفاء بتسديد الضريبة أو الذمة المستحقة حتى نهاية العام الجاري لافتاً إلى أنه تم تشميل الغرامات الناجمة عن ضبوط التهرب الضريبي المنظمة قبل نفاذ هذا الصك بغية إفادة أكبر شريحة من المكلفين من هذا الإعفاء.
وأوضح أنه لم يتم تشميل بعض مكلفي الأرباح الحقيقية بإحكام هذا القانون ممن يبرزون بيانات تتضمن معلومات غير صحيحة ويستخدمون في تنظيمها أساليب احتيالية بغية التهرب من الضريبة أو جزء منها.