أشارت مصادر خاصة أن مشروع قانون التجارة الداخلية وحماية المستهلك سوف يرى النور خلال الأسابيع القادمة حيث تمت مناقشته بشكل نهائي وإحالته إلى الجهات المعنية لإقراره رسمياً.
وأوضح المصدروفقا لصحيفة "تشرين" المحلية أن مشروع القانون المذكور أصبح ضرورة حتمية في ظل الظروف الراهنة التي تفرض على وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك دوراً استثنائياً و نتيجة لتعدد القوانين الناظمة لعملها وخاصة في مجال الرقابة على الأسواق وتنظيمها بهدف توحيدها بقانون واحد يتضمن القوانين السابقة في مقدمتها قانون التموين- قانون منع الغش والتدليس- قانون حماية المستهلك- قانون سلامة الغذاء
توحيد التشريعات
ذكر المصدر أن الهدف الأساس من القانون المتوقع صدوره قريباً الحفاظ على حقوق المواطنين في تلبية حاجاتهم الأساسية من كل المواد والسلع والخدمات بالسعر والجودة المناسبين والحصول على المعلومات والإرشادات والإعلان الصحيح وتثقيف المستهلك وتوعيته بحقوقه ومسؤولياته الاقتصادية وضمان ممارسته لحقوقه في الاختيار الأنسب للمنتج والخدمة ولحمايتهم من الاستغلال, والحفاظ على الممارسات التجارية السليمة في الأسواق.
والأهم من ذلك حسب المصدر أنه وبالنظر إلى تطور الحياة الاقتصادية والمتطلبات الحياتية للمواطن وحاجاته وأساليب الغش والتلاعب بالأسعار لدى بعض الباعة وعدم كفاية العقوبات الحالية لردع المخالفين أصبح من الضروري توحيد التشريعات الناظمة لعمل الوزارة في مجال رقابة الأسواق وتعديلها بما يتناسب مع تطور الحركة التجارية والاقتصادية المستمرة لذلك فإن قانون التجارة الداخلية وحماية المستهلك بصورته الجديدة يهدف إلى تشديد العقوبات والغرامات المفروضة على المخالفين بما ينسجم مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد.
إلا بأمر الوزير
وتحت بند الأحكام التموينية المتعلقة بالبيع والتخزين أوضح مشروع المرسوم أنه يحظر على كل منتج أو مشتغل بالتجارة من المستوردين أو السماسرة أو تجار الجملة أو المفرق أن يحجب عن التداول مواد أو سلعاً أياً كان نوعها وأن يرفض التعامل بها بالشروط المألوفة في تجارتها أو صناعتها أو بنشر أخبار أو إعلانات مزورة أو كاذبة أو اتباع أي طرق أخرى غير مشروعة أو الاشتراك مع واحد أو أكثر من المنتجين أو المشتغلين في التجارة كما أنه لا يجوز أن يكون هناك تغيير في صفة البضاعة أو تدخل الوسطاء والسماسرة والأشخاص الذين لا تبرر تدخلهم الضرورات التجارية زيادة ما في الأسعار مالم تكن هذه الزيادة قد اقتضتها النفقات الناجمة عن سبب مقبول أو قوة قاهرة.
إجراءات صارمة
وأوجب القانون على كل منتج أو مستورد أو صاحب عمل وناقل أو بائع مأكولات ومشروبات ومواد ومنتجات أن يسلم عينتين من المادة المشتبه بها إلى العاملين الدائمين المفوضين بتنفيذ أحكام هذا القانون وفي حال رفضه يحق للعاملين أخذها من دون موافقته وفقاً لتعليمات يحددها الوزير ومن ثم يتم أخذ جميع المعلومات المتعلقة بالبضاعة وهويتها واسمها المخصص للبيع وبعدها يتم دمغها بالشمع الأحمر وإحالتها إلى المختبر والجهات المختصة وفي حال ثبت عدم وجود مخالفة يرفع الحجز وإذا ثبتت المخالفة تحجز المواد وتسلم إلى الجهات المعنية في أحد المستودعات وإذا تعذر ذلك تسلم إلى شخص ثالث كأمانة محجوزة ويتعهد بعدم التصرف فيها وإذا كانت المواد المحجوزة معرضة للتلف يسلتزم حفظها ويجوز للمحكمة أن تأمر ببيعها بطريق المزاد العلني إذا كانت غير ضارة بالصحة.
عقوبات التموين
عقوبات عدة أدرجها القانون ضمن بنوده أولها غرامة /25/ ألف ليرة لكل من علق بيع سلعة على بيع سلعة أخرى ما لم تتضمن عرضاً تجارياً ولكل من باع بسعر أعلى من السعر المعلن عنه وأيضاً لكل من خالف قرارات التسجيل في السجل التجاري أو السياحي ولكل من لم يعلن عن الأسعار أو بدل أداء الخدمات وفق القواعد التي يحددها الوزير المختص ولكل من لم يمتلك فواتير المواد التي يتعامل بها ويدفع الغرامة ذاتها لكل من أعلن عن سعر المواد والسلع وبدل الخدمات بغير الليرة.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على شهرين وبغرامة مالية من ثلاثين ألف ليرة إلى ستين ألف ليرة أو بإحدى العقوبتين كل من امتنع عن بيع سلعة معروضة بالسعر المعلن أو الربح المحدد لها أو امتنع عن بيع سلعة مسعرة بناء على شكوى خطية مسجلة أصولاً كما يعاقب بذات العقوبة كل من تصرف أو تاجر في المساعدات الاغاثية المقدمة من قبل الدولة أو المنظمات الدولية الإنسانية لغير الغاية المخصصة لها.
وفي إحدى المواد يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة مالية من خمسين ألف ليرة إلى 100 ألف من يخالف القيود الرسمية المفروضة على نقل السلع وكل من توقف عن عمل أو ممارسة مهنة من المهن التي يحددها الوزير بقرار منه من دون إذن مسبق
كما يعاقب بغرامة مالية مقدارها 150 ألف ليرة كل من امتنع عن تقديم بيان جمركي والوثائق اللازمة والمطلوبة من قبل الوزارة وكل من امتنع عن إعطاء فاتورة نظامية أو غير نظامية بالمواد المبيعة سواء أكان مستورداً أم منتجاً أم تاجراً.
مزاولة المهنة بشروط...
وأشار المصدر إلى أن هناك عقوبات شديدة قد أفردها القانون منها السجن مدة سنة كاملة إضافة إلى غرامة مالية مقدارها مليون ليرة لكل من أخفى مواد أو سلعاً أساسية بقصد الاحتكار سواء أكانت مدعومة أم غير مدعومة من الدولة أو بقصد التأثير بأسعار السوق ولكل من خالف القيود الرسمية المفروضة لإخضاع السلع لنظام التوزيع المراقب المقنن وتسري العقوبة على كل من تصرف بالسلع التي تباع من قبل الدولة بأسعار مخفضة لغايات تموينية على غير الوجه أو الغاية المخصصة لها وفقاً للمقادير التي تحدد بقرار من الوزير.
وتطرق القانون إلى معاقبة كل من يقوم بإجراء تنزيلات سعرية في تجارته من دون إذن مسبق أو حتى من خالف شروط التنزيلات بغرامة مالية تصل إلى 15 ألف ليرة.
كما يجب الحكم في جميع الأحوال بإغلاق المحل مدة لا تقل عن أسبوع ولا تتجاوز الشهر مع إيقاف التاجر أو صاحب المحل في حال كان يزاول مهنة غير مهنته أو تجارته وفي حال كانت هناك مخالفة يمكن إيقافه مطلقاً لمدة لم يتم تحديدها وفي جميع الأحوال يتم ضبط المواد والسلع ومصادرتها وفي حال إصدار الحكم القضائي يتم لصق الأحكام الصادرة على واجهة المحال التجارية والمستودع مدة تعادل مدة الحبس وإذا كان الحكم غرامة مالية تلصق مدة شهر ويعاقب كل من يحاول نزعها أو إخفاءها بالحبس مدة شهر وبغرامة مالية من 25 – 50 ألف ليرة أو العقوبتين معاً مع تكليف المتهم بنفقات التحليل وأخذ العينات.
وفي المادة 35 من القانون يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنة وبغرامة مالية من 25 ألف إلى 50 ألف كل من لم يستخدم اللغة العربية في بطاقة البيان أو الإعلان عن المعلومات وكل من يصف أو يعلق أو يروج للمنتج بطريقة كاذبة.
كما يعاقب بالحبس مدة 3 أشهر مع غرامة 100 – 300 ألف ليرة أو العقوبتين معاً مع إغلاق المحل أو المنشأة كل من خدع المتعاقد معه في حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو ما تحتويه من عناصر ومواد وتاريخ الإنتاج.
غش موصوف
وفي حال كان هناك غش في أغذية الإنسان أو الحيوان أو العقاقير الطبية أو الحاصلات الزراعية أو الطبيعية يعاقب صاحبها بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة مالية مقدارها 500 ألف ليرة مع إغلاق المنشأة أو المعمل مدة لا تتجاوز ستة أشهر.
كما يعاقب بالحبس مدة تصل إلى السنة وغرامة مليون ليرة كل من صنّع منتجات مخالفة للعناصر التي تدخل في تركيبها أو باع مثل هذه المنتجات أو حتى عرضها للبيع أو حازها أو حتى من قام بوضع بيانات عليها غير مطابقة للحقيقة.
وأعطى القانون الوزير صلاحيات واسعة تتعلق بمعرفة تحضير العقاقير الطبية والمواد الغذائية وغيرها وكيفية تعبئتها وصنعها وحفظها ونقلها وتوزيعها وطرحها للبيع ومعرفة هل هي صالحة للاستهلاك أو غيرها من البيانات كما يحق للوزير أن يفرض شروطاً وقيوداً على تصدير أو استيراد أو صنع أو بيع جميع المواد ضمن سجلات ودفاتر وإعطاء شهادات واعتمادها وكل من يخالف يعاقب بالحبس والغرامة ويتم سحب الترخيص الممنوح له.
كما يحق للوزير أن يصدر قراراً بمنع بيع ومصادرة البضاعة التي تكون مخالفة للقياسات والوزن والمصدر وطريقة الصنع والمواد الداخلة في تركيبها إضافة إلى غرامة 50 – 100 ألف ليرة سورية مع الحبس مدة ستة أشهر.
صلاحيات التفتيش
وفيما يخص العاملين بصفة الضابطة العدلية أفرد القانون بداية مواد خاصة بهم أولها أن يقوم العامل بأداء القسم القانوني أمام المحكمة ومن ثم إعطائه صلاحيات الدخول إلى المعامل والمستودعات والمنشآت وغيرها من الأماكن المخصصة لصنع أو بيع أو تخزين المواد وطلب فحص الدفاتر التجارية وغيرها من المستندات والفواتير والأوراق كما يجوز له تفتيش أي مكان يشتبه بالتخزين فيه من دون موافقة شاغليه بموجب مهمة رسمية وكل عامل يحاول أن يغش أو يهمل في أداء مهامه أو إغفاله التبليغ.. يعاقب بالحبس مدة ستة أشهر.
كما يمنح المكلفون بأعمال الرقابة التموينية تعويض اختصاص شهرياً مقداره 10% من الأجر الشهري, والعاملون الذين تستدعي مهمتهم التنقل والمكلفين من قبل الوزير يتم منحهم تعويضاً شهرياً مقداره 20 ألف ليرة.
كما يمنح المحللون والفنيون والعاملون في أعمال التنظيف وتحضير الأدوات والمواد المخبرية في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تعويض عمل من الأجر الشهري بنسبة 35% للمحلل الفني ومن حملة الإجازة الجامعية و35% للمساعد من حملة شهادة المعهد و30% للعامل في أعمال التنظيف وتحضير الأدوات والمواد المخبرية وفي المادة الأخيرة من القانون أوجب الوزير المختص أن يصدر قراراً بكيفية التصرف بالغرامات المالية الناتجة عن مخالفة أحكام القانون المذكور بحيث يتم توزيعها على الشكل التالي:
70% تعود للخزينة العامة للدولة.
20% لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وتوزع بقرار من الوزير.
10% لوزارة العدل توزع بقرار من الوزير.
كما يتم تحديد بدل أداء الخدمات التي لها تأثير على أسعار السلع الاستهلاكية والخدمات التجارية من قبل الحكومة بالتنسيق مع الوزراء المعنيين.