أصدرت رئاسة مجلس الوزراء قراراً عدلت بموجبه القرار رقم /3947/ لعام 2006 وتعديلاته بالقرار رقم /228/لعام 2014، المتضمن نظام بدلات هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية، ونص القرار الذي حصلت “البعث” على نسخة منه تضاف المادة /10/ مكرر وفقاً لما يلي: “تستوفي الهيئة بدلاً مالياً من الأشخاص الراغبين في إدراجهم ضمن سجل المحكمين الممسوك من قبل الهيئة بواقع (5.000) ل.س خمسة آلاف ليرة سورية، ويسمى هذا البدل بدل دراسة طلب اعتماد محكم”.
وأوضح القرار أن هذا التعديل جاء بناء على أحكام القانون رقم /22/ لعام 2005 وتعديلاته بالمرسوم التشريعي رقم /50/ لعام 2009، وعلى أحكام المرسوم /319/ لعام 2014، وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية رقم (113/م) لعام 2011 المتضمن اعتماد نظام التحكيم في سوق دمشق للأوراق المالية، وعلى اقتراح مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية بجلسته رقم /12/ تاريخ 9/3/2015.