عممت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك إلى مديرياتها في المحافظات تعميم وزارة العدل المستند إلى كتاب رئاسة مجلس الوزراء الذي يحمل الرقم 990/1 تاريخ 21/1/2015 والمعطوف على ما تقرر بجلسة مجلس الوزراء المنعقدة بتاريخ 20/1/2015 لجهة التشدد بتطبيق تعرفة أجور النقل المحددة والمعتمدة لوسائط النقل الداخلي في المدن أو بين المحافظات واتخاذ العقوبات والإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين.. وذلك نظراً لتفشي استغلال حاجة المواطنين في هذا المجال عبر تقاضي أجور نقل أعلى مما هو محدد أصلاً ما يلحق ضرراً مادياً كبيراً بشرائح واسعة من المجتمع ويشكل جرماً تعاقب عليه القوانين النافذة وهذا ما يقتضي قمع هذه الجريمة وملاحقة مرتكبيها بإجراءات سريعة ومعاقبة من يثبت بحقه بالحد الأقصى من العقوبة..
وهذا ما جاء في تعميم وزارة العدل رقم /20/ الصادر بتوقيع وزير العدل الدكتور نجم الأحمد بتاريخ 14/3/2015 الذي يختتم بالطلب من كل القضاة الذين ينظرون في هذه الجرائم والجرائم المشابهة الإسراع في البت بها وتهيب الوزارة بالقضاة التشدد في العقوبات التي تفرض بحق من تثبت إدانتهم وتطلب من المحامين العامين وإدارة التفتيش القضائي مراقبة حسن تطبيق ذلك وإعلام الوزارة عن أي مخالفة لمضمون هذا التعميم.
وينص تعميم وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك الذي يحمل الرقم 2591/219 تاريخ 24/3/2015 الذي تم تعميمه إلى المديريات الطلب منها التنسيق مع المحاكم في المحافظات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين أصولاً فيما يتعلق بالموضوع أعلاه.. مع ضرورة الاطلاع وإعلام الوزارة بالنتائج.