عممت غرفة صناعة دمشق وريفها على أصحاب الفعاليات الصناعية والاقتصادية الآلية الواجب اتباعها حيال العمال الذين كانوا خاضعين للمرحلة الرابعة في ظل القانون السابق للتأمينات الاجتماعية بعد نفاذ قانون التأمينات الجديد.
ووفقاً لما ورد في التعميم يتم إخضاع العاملين المشمولين بأحكام المرحلة الرابعة للاشتراك بكل صناديق التأمين بحيث تصبح حصة العامل 7% مشمولة بصناديق الشيخوخة والعجز والوفاة في حين تصل حصة صاحب العمل إلى 14% مشمولة بصناديق الشيخوخة والعجز والوفاة وكذلك 3% لإصابات العمل و0,001 (واحد بالألف) كرسم مقرر بموجب أحكام المادة 75 من القانون مع احتفاظ العمال الخاضعين لأحكام هذه المرحلة سابقاً بكل الحقوق المكتسبة مشددة على عدم وجود داعٍ لتصفية حقوقهم العمالية وفق القانون السابق وإنما الاستمرار بالتعاقد معهم.
وفيما يخصّ التزام العامل بدفع ما يترتب عليه من اشتراكات للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن المرحلة الرابعة السابقة أوضحت غرفة صناعة دمشق وريفها أنه يحقّ للعمال المسجلين قبل نفاذ هذا القانون في المرحلة الرابعة واستمروا بالعمل لدى نفس صاحب العمل بعد نفاذ القانون، يحقّ لهم التقدم بطلب رفع نسبة المعاش وفقاً للقرارات الوزارية الصادرة بهذا الشأن وفق حالتين الأولى هي عامل تقدم بطلب رفع نسبة المعاش وسدّد ما يترتب عليه وتمّ احتساب المدة السابقة للاشتراك وفق نسبة (2,5% ) لكل سنة يحق له الرجوع على صاحب العمل بمكافأة نهاية الخدمة (المشار إليها بالمادة 63 من قانون العمل رقم 17 لعام 2010 وتعديلاته) أما الحالة الثانية فهي عامل لم يتقدم بطلب رفع نسبة المعاش وتمّ احتساب المدة السابقة للاشتراك في المعاش بنسبة (1%) لكل سنة أو تم صرف مكافأة نهاية الخدمة مع التعويض المستحق، وفي هذه الحالة تقوم المؤسسة بالرجوع على صاحب العمل بمكافأة نهاية الخدمة (المشار إليها في المادة 63 من قانون العمل رقم 17 لعام 2010 وتعديلاته).