اصدر وزير المالية الدكتور اسماعيل اسماعيل قرارا بآلية إبراء البيانات التي تضمنت مقصد بضاعتها واحدة من الأمانات الجمركية المتوقفة بسبب الظروف الراهنة.
القرار الذي اقترحه مدير الجمارك العام نجم عن الظروف الاستثنائية التي أدت إلى توقف بعض الأمانات الجمركية عن العمل، حيث يجوز بموجب القرار إبراء بيان العبور العادي والخاص المنظم بمقصد إحدى الأمانات الجمركية المتوقفة عن العمل بسبب الظروف الراهنة والتي أدت إلى تعذر الوصول إلى الأرشيف والسجلات الخاصة بتلك الأمانات في حال توفر شرط واحد على الأقل من منظومة شروط حددتها الجمارك في اقتراحها.
وبحسب القرار الذي نشرته صحيفة "الثورة" فان الشروط تشتمل على إثبات وصول البضاعة إلى أمانة المقصد في حينه بأي مرحلة من مراحل الإبراء الالكتروني في الأمانات الجمركية المؤتمتة، وإبراز صورة طبق الأصل عن جدول ترفيق البضاعة من أمانة جمارك الإصدار إلى أمانة جمارك المقصد (المتضمن رقم بيان العبور وتاريخه ورقم السيارة الشاحنة المحمل عليها بضاعة بيان العبور) والموقع من الموظف المختص والذي يحمل الخاتم الرسمي لأمانة جمارك المقصد إشعارا باستلام قافلة الترفيق في حينه، إضافة إلى إبراز ما يثبت تخليص البضاعة وتسديد بيان العبور بأي مستند جمركي لاحق تسديدا كليا (بيان وضع بالاستهلاك المحلي أو بيان عبور أخر..الخ).
يضاف إلى ما سبق من الشروط الواجب توافر واحد منها على الأقل الإيصال المالي الذي يثبت تسديد الرسوم والضرائب المتوجبة عن البضاعة وذلك بالنسبة لبيانات العبور المنظمة بمقصد نهائي داخل سورية بما فيها المناطق الحرة السورية، وكذلك إبراز كتاب من المؤسسة العامة للسكك الحديدية بالنسبة لبيانات العبور المنظمة والمنقولة بواسطة السكك الحديدية تبين أن بضاعة البيان قد وصلت أمانة جمارك المقصد المتوقفة عن العمل في حينه وسجلت في قيودها مع رقم وتاريخ بيان العبور أو رقم وتاريخ التعهد الذي تم بموجبه إعادة الحاويات الفارغة إلى المرافئ السورية (في حال كان مقصد البضاعة المرفأ أو ميدان اكبس في حلب) على أن يكون هذا الكتاب موقعا من قبل الموظف المختص في المؤسسة العامة للسكك الحديدية ويحمل توقيع المدير والخاتم الرسمي للمؤسسة، إضافة إلى إبراز شهادة وصول لبضاعة بيانات العبور المنظمة بمقصد خارجي تؤكد أن البضاعة قد وصلت بلد المقصد أو البلد المجاور وتتضمن الدلالات والمواصفات التي تؤكد أنها مطابقة لبضاعة بيان العبور المطلوب إبراؤه وشريطة أن تحمل هذه الشهادة توقيع وخاتم السلطات الجمركية أو من يقوم مقامها من السلطات الرسمية في البلد الذي حررت فيه وان يتم تصديقها من أي جهة تقبل بها إدارة الجمارك.
وبحسب القرار فان الاستثناء انف الذكر يطبق على بيانات العبور السابقة والمنظمة بمقصد الأمانات الجمركية المتوقفة عن العمل اعتبارا من 1/1/2012 ولغاية تاريخ توقف أمانة المقصد عن العمل بما في ذلك البيانات التي سبق تنظيم ملفات جزائية بحقها وأحيلت إلى القضاء ما لم تكن قدر صدرت بها أحكاما قضائية اكتسبت الدرجة القطعية، كما يطبق نفس الاستثناء على بيانات العبور المنظمة بمقصد أمانتي جمارك نصيب والمنطقة الحرة المشتركة السورية الأردنية اعتبارا من تاريخ 1/10/2014 ولغاية تاريخ توقف هاتين الأمانتين عن العمل.
القرار تضمن ضوابط للاستفادة من أحكامه حيث يشترط لذلك التحقق من ألا يكون بيان العبور منظم بتاريخ لاحق لتاريخ توقف أمانة جمارك المقصد عن العمل وعدم تنظيم محضر ضبط هروب من القافلة سابقا لأي سيارة من السيارات الشاحنة المحمل عليها بضاعة بيان العبور وألا يكون البيان المطلوب إبراؤه محل تحقيق لدى الرقابة الداخلية للجمارك أو الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش.
القرار شدد على انه في حال عدم توفر الشروط الاستثنائية المحددة في المادة الأولى منه لإبراء بيانات العبور المقصودة بالقرار نفسه يُكتفى بالملاحقة الجزائية بمخالفة عدم إثبات وصول البضاعة بحكم الاستيراد تهريبا لها دون اتخاذ التدابير الاحترازية بحق المخالفين من حجز احتياطي ومنع سفرهم لحين انتهاء إجراءات التقاضي بصدور قرارات مبرمة للصالح كما وتعتبر أمانة جمارك الإصدار الأمانة الجمركية المسؤولة عن الإبراء للبيانات المشمولة بأحكام هذا القرار ويقع عليها تنظيم الملفات الجزائية بالمخالفات الناجمة عن عدم إثبات إيصال البضاعة إلى مقصدها وكذلك بالمخالفات الناجمة عن تأخير في الإبراء، أما بالنسبة لبيانات العبور المنظمة في إحدى الأمانات الجمركية المتوقفة عن العمل تكون أمانة جمارك المقصد هي المسؤولة عن تنظيم الملفات الجزائية في المخالفات الناجمة عن عدم إيصال بضاعة هذه البيانات إلى مقصدها.