دعا “مصرف سورية المركزي” إلى ضرورة متابعة شؤون الحسابات المصرفية الخاصة بالجمعيات والمؤسسات الخاصة، والالتزام بالأحكام الخاصة بهذا الشأن، والمتعلقة بالحسابات المصرفية الخاصة بالجمعيات والمؤسسات الخاصة، عملاً بالقانون 93 لعام 1985 وتعديلاته.
وأشار المصرف إلى بعض هذه الأحكام، وهي التأكيد على أن عملية فتح الحساب المصرفي لأي جمعية أو مؤسسة خاصة، تتم حصراً بوجود كتاب تصريح من “وزارة الشؤون الاجتماعية”، يتضمن رقم وتاريخ إشهار الجمعية، وتسمية شخصين مخولين بتحريك الحساب بعد فتحه هما رئيس مجلس الإدارة، وينوب عنه نائب رئيس مجلس الإدارة في حال غيابه، وأمين الصندوق.
ولا يحق للجمعية أو المؤسسة الخاصة أن تفتح أكثر من حساب مصرفي واحد، إلا في حال منحها استثناءً من “وزارة الشؤون الاجتماعية”، على ألا يزيد عدد الحسابات المصرفية على ثلاثة حسابات.
ومن الأحكام التي تضبط هذه الحسابات المصرفية، منع فتح حساب لأي جمعية أو فرع غير مشهر تابع لجمعية مشهرة، أو مؤسسة أو مبادرة أو رابطة أو ملتقى أو تجمع أو أي مسمى يرتبط بتأسيس كيان ينتمي للمجتمع الأهلي، إلا بعد حصوله على قرار إشهار من “وزارة الشؤون الاجتماعية”
إضافةً للالتزام بطلب البيانات والثبوتيات المعتمدة، وفقاً للقرارات والأنظمة المرعية عند فتح حسابات للجمعيات والمؤسسات الخاصة، وعدم فرض قيود أو طلب أي أوراق إضافية إلا للضرورة، وطلب حضور محركي الحساب لملء الاستمارات، واعتماد التواقيع وعند تغيير أعضاء مجلس الإدارة يتم اعتماد التغيير من المصرف بناء على كتاب صادر عن مدير الشؤون الاجتماعية، في المحافظة التي تقع فيها الجمعية، مع ذكر رقم قرار تفويض الأعضاء الجدد.
كذلك نصت هذه الأحكام، حسب “مصرف سورية المركزي”، على صرف الشيكات المحررة بتوقيعين غير منفصلين حصراً، وختم الجمعية المشهرة من “وزارة الشؤون الاجتماعية”، وتسليم المبالغ المالية لأمين الصندوق حصراً، إلا في حال وجود تفويض أصولي لشخص آخر.
وألزمت المتبرع في حال تقديم التبرعات للجمعيات، الالتزام بالإجراءات المتبعة، وتقديم الأوراق والثبوتيات اللازمة، مع إمكانية استثناء المتبرع من التقدم بهذه الأوراق في حالات خاصة، وفق ضوابط محددة تصدر عن “هيئة غسل الأموال وتمويل الإرهاب” بهذا الخصوص.
ويلتزم المصرف بإبلاغ “هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”، عند وجود أي شبهة في العمليات، المنفذة على حسابات الجمعيات والمؤسسات الخاصة، حسب الإجراءات المعتمدة.