شدّد "وزير العمل" الدكتور "خلف العبد الله" على ضرورة اتباع معايير لتقييم أداء العاملين في المرحلة الراهنة، وذلك على خلفية تعديل آلية التقييم في مشروع تعديل القانون الأساسي للعاملين في الدولة لتصبح بشكل دوري سنوي خلال الشهر الأول من خلال اعتماد أربعة معايير للتقييم ومجموع عدد نقاط تقييم إجمالية للمعايير الأربعة بما يعادل /100/ نقطة يقوم بها كل من الرئيس المباشر من 10-30% نقطة والتقييم الإداري من 10-30% نقطة، إضافة إلى التقييم الوظيفي (مستوى الأداء والتدريب)من 20-50% نقطة والمبادرات والأعمال الأخرى المميزة من 10-30% نقطة، ويحقّ للعامل الاعتراض على نتائج التقييم خلال شهر من تاريخ النشر، ويبتّ في الاعتراض خلال خمسة عشر يوماً من قبل لجنة مشكلة من ممثلي التنظيم النقابي.
وأشار العبد الله إلى أن آلية التقييم تصدر بمرسوم نظام عمل اللجان المركزية والفرعية المناط بها والتي تقوم بتحديد أداء العاملين حسب كفاءتهم ومرودهم، مع التأكيد على ضرورة مشاركة التنظيم النقابي بتشكيل تلك اللجان ومتابعة أسلوب ممارستها لعملها واختصاصاتها وصلاحياتها وكيفية الاعتراض على قراراتها وقطعية القرارات، إضافة إلى التعرف على شكل النماذج والبيانات المستعملة من قبلها وكيفية حفظ تقاريرها وسريتها، وفقا لصحيفة "البعث".
وبينّ الوزير أن من أهم مهام تلك اللجان تقدير كفاءة العاملين مرة كل سنتين وفقاً لأحكام المرسوم المشار إليه في المادة /23/، وتحديد علاوة الترفيع بحيث تحدّد نسبة 9% من الأجر لمن كفاءته جيدة وما فوق، و5% لمن حددت كفاءته بدرجة وسط، علماً أنه يتم اتخاذ قرار بتسريح العامل الذي لا يرفّع لمرتين متواليتين أو ثلاث مرات خلال خدمته لدى الجهات العامة، وذلك بصك من الجهة صاحبة الحق في التعيين وفقاً لما نصّت عليه المادة 25 من القانون. وتتمحور تلك المعايير حول نقاط تتعلق بشخص الموظف وحسن تعامله مع رؤسائه والمراجعين، وتطوير مهاراته الفردية وأخرى تتعلق بمهام الوظيفة لناحية قيامه بواجبه على أكمل وجه.
وأبدى الوزير إصراراً على منح العامل الفلسطيني المقيم في الجمهورية العربية السورية كافة حقوقه الوظيفية، كونه يخضع لكافة الأنظمة والقوانين النافذة بما يخصّ التوظيف والعمل والتجارة والإجازات والاستقالة وخدمة العلم مع احتفاظه بجنسيته الأصلية.