ألزم مجلس النقد والتسليف المصارف العاملة في سوريا بالحصول على الموافقة المسبقة لمصـرف سوريا المركزي عبر مديرية مفوضية الحكومة لدى المصارف، على أي منتجات تسليفية أو تمويلية ممنوحة لعملاء التجزئة، وذلك قبل طرحها للجمهور أو إجراء أي تعديل في خصائصها.
وبحسب القرار رقم 1349/م ن/ب4 تقوم مديرية مفوضية الحكومة لدى المصارف بطلب أي معلومات تحتاجها لدراسة المنتجات المزمع تقديمها أو تعديل خصائصها خلال 7 أيام عمل من تاريخ ورود طلب الموافقة، على تقديم المنتج أو إجراء التعديلات إلى مصرف سوريا المركـزي.
ويجب البتّ في طلب الموافقة خلال 10 أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً لجميع المعلومات المطلوبة، أو من تاريخ ورود وثـائق تقـديم المنتج، بعد تعديلها بناء على طلب المديرية. ويمكن للمصرف إطلاق المنتج أو الخدمة أو اعتمـاد التعديلات الجديدة إذا لم تبدِ المديرية أي اعتراض على المنتج أو الخدمة.
وبموجب القرار تلتزم المصارف بتقديم أسباب إجراء التعديلات، والشروط المطلوبة لتقديم الخدمات أو المنتجات التي تتضمن تسهيلات ائتمانية، ونموذج عقد تقديم المنتج أو الخدمة، بما يوضح الحقوق والالتزامـات المترتبة على كل طرف.
و يجب على المصارف والمؤسسات العاملة الالتزام بأن تكون شروط تقديم الخدمات والمنتجات واضحة ومفهومة من العملاء، ولاسيما لجهة الفوائد والعوائد والعمولات والرسوم، وأي تكاليف أخرى يتحملها العميل، وأي التزامات أخرى تقع على عاتقه، وألا يتم نفاذ أي تعديلات على شروط تقديم الخدمات والمنتجات إلا بعد إشعار العميل بها.