توعدت "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" كل من يقوم بتهريب الدقيق أو الاتجار به أو بيعه أو إخفاء المواد أو السلع الأساسية بغية الاحتكار أو إحداث تأثير في السوق، بالسجن لمدة عام وبغرامة مالية قدرها مليون ليرة سورية.
وحذّرت الوزارة في كتاب أصدرته امس من التصرف بالسلع التي تباع من قبل الدولة بأسعار مخفضة لغايات تموينية على غير الوجه أو الغاية المخصصة لها وفقاً للمقادير التي تحدد بقرار من وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك.
وأكدت الوزارة أنها وبالتنسيق مع "وزارة العدل" والنيابات العامة المنتشرة في المحافظات لن تتساهل في تطبيق العقوبات الرادعة استناداً لأحكام المادة 27 من قانون التجارة الداخلية وحماية المستهلك رقم 14 لعام 2015.