اصدر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك قدري جميل قراراً فوض بموجبه مدراء التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافطات ببعض الاختصاصات التي يعود أمر البت بها إليه مؤلفاً من ست مواد تضمنت منح السلف النقدية على الأجر للعاملين وصرف التعويضات الخاصة بالعمل الإضافي والطبيعة الخاصة للوظائف والأعمال والعمل الفني المتخصص ومنح البدل النقدي للإجازات الإدارية غير المستعملة وتعويض الانتقال المقطوع وتعويض الرقابة.
كما نص القرار كذلك على تفويضهم بمنح الموافقة على اشتراك العاملين بالمسابقات المعلن عنها لدى الجهات العامة الأخرى والتحقيق بالشكاوي الخاصة بحماية الملكية التجارية والصناعية المحالة إليها من مديرية حماية الملكية التجارية والصناعية في الإدارة المركزية بالشكوى المحالة من النيابة العامة للتحقق من المعلومات وتنظيم الضبط اللازم بحق المخالفين وإحالتهم إلى النيابة العامة المختصة، ومنح تعويض لقاء المخاطر التي يتحملها العاملون لدى دوائر الشؤون الفنية والجودة والمخابر ومنحهم الوجبة الغذائية الوقائية.
كما فوض المدراء بقبول تأسيس الشركات المحدودة المسؤولية وشركة الشخص الواحد المحدودة المسؤولية وتوقيع قرارات التصديق لمحاضر اجتماعات الهيئات العامة لهذه الشركات وتوقيع كافة الكتب والمراسلات الخاصة بها وفي المادة الثالثة تفويض ممثلي دوائر الشركات لدى منافذ الهيئة العامة السورية للاستثمار بقبول طلبات تأسيس شركات المحدودة المسؤولية وشركات الشخص الواحد وإحالة ملف الشركة لمديرية التجارة وحماية المستهلك المختصة لإصدار قرار التصديق على النظام الأساسي.
وتفويض رؤساء دوائر الشركات وممثلو الشركات في المدن الصناعية في عدرا وحسيا والشيخ نجار ودير الزور بقبول الطلبات ودراستها وتأسيس شركات المحدودة المسؤولية وإصدار قرار التصديق على النظام الأساسي لهذه الشركات و تفويض مدراء التجارة الداخلية ومعاونيهم بالتصديق على شهادات السجل التجاري والوثائق الصادرة عن السجل التجاري وعن غرف التجارة وعن وزارة التجارة الداخلية لتقديمها إلى وزارة الخارجية مباشرة.