خاص B2B-SY
أصدر مصرف سوريا المركزي قراراً جديداً، اليوم الخميس، اعتبره حلاً و تسوية للأزمة قراره القديم ، عدّل بموجبه المبلغ الواجب تسديده ممن اشترى قطع أجنبي من مؤسسات الصرافة بمبلغ يزيد على 10 آلاف دولار منذ نحو 6 سنوات ولم يملك وثائق رسمية تبرر شراءه بدفع 31 ليرة فرق عن كل دولار زائد على 10 آلاف دولار أمريكي خلال مدة أقصاها نهاية شباط.
ونشر المصرف المركزي القرار الجديد في موقعه الرسمي حصل موقع "بزنس2بزنس سورية" على نسخة منه، قال إنه أوجد "تسوية لهذا الموضوع"، مشيراً إلى أن القرار ينص على أنه مشيراً إلى أن القرار ينص على أنه "يُسمح للأشخاص الذين لم يتقدموا بوثائق مقبولة تثبت كيفية استخدامهم للقطع الأجنبي، بتسوية أوضاعهم لدى مصرف سورية عن طريق تسديد الفرق بالليرات السورية بين سعر القطع بتاريخ 10/10/2012 وسعره بتاريخ 16/6/2013، والبالغ 31 ليرة سورية لكل دولار أمريكي (كان المصرف قد حدد سابقاً مبلغ 370 ليرة مقابل كل دولار".
وأشار المصرف إلى أن فرق سعر الصرف ينبغي دفعه من قبل أي جهة حصلت على مبلغ يزيد عن 10 آلاف دولار من المصرف المركزي، محدداً مهلة الدفع بمدة أقصاها 28/2/2019، كما حذر أنه في حال عدم الالتزام بها، فإنه سيتخذ إجراءات قانونية بحق المتخلفين عن تسوية أوضاعهم لدى المصرف.
وأكد أمين سر " تجمع رجال الأعمال في سورية والعالم " أيمن برنجكجي " بحسب ما نشره موقع الاقتصادي أن خطوة المركزي مهمة وحلَت مشكلة كبيرة كانت تواجه رجال الأعمال الذين اشتروا عملات أجنبية منذ نحو 6 سنوات بموجب قرارات سابقة للمركزي، ومطالبتهم بمبالغ طائلة.
وأضاف أن مثل هذا الإجراء يعزز الثقة بين رجال الأعمال المتواجدين في سورية وخارجها مع السلطة النقدية المتمثلة بالمركزي، حيث أن القرار الجديد سيؤدي لإغلاق هذا الملف الذي سبب إرباكاً كبيراً في السوق خلال الفترة الماضية.
وأشار أحد أعضاء مجلس إدارة "غرفة تجارة دمشق"، إلى أن الغرفة طالبت ولعدة مرات بإيجاد حل لهذا الموضوع فمن اشترى الدولار سابقاً كان بناء على قرارات المركزي، ومن غير المعقول محاسبته على فرق سعر بعد 6 سنوات وهو ما أدى لانعكاسات سلبية منها استخدام بيانات جمركية مزورة.
ووفقاً للمادة الأولى من القرار فإن تصحيح أوضاع الأشخاص المذكورين يتم عن طريق تسديد الفرق بالليرات السورية بين سعر القطع بتاريخ 10 تشرين أول 2012 وسعره بتاريخ 16 آذار 2016، على أن يتم ذلك خلال مدة أقصاها نهاية شباط 2019.
وبموجب القرار، يتابع المركزي عمليات تدقيق الوثائق المقدمة أصولاً خلال المهل الزمنية المحددة لنهاية تشرين ثاني الماضي، بالنسبة للملفات التي تحتوي شهادات جمركية تثبت وقوع عمليات استيراد باسم صاحب العلاقة أو وثائق تثبت استخدام القطع بإحدى الوسائل القانونية وحتى 1 تشرين أول الماضي، بالنسبة لعمليات الاستيراد التي تمت باسم الغير.
وسيقوم المصرف بعد انتهاء المهلة المذكورة باتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق المتخلفين عن تقديم الوثائق والأشخاص الذين لم يتم تصحيح أوضاعهم لدى المصرف وذلك بعد إعداد تقرير عن مجمل الأعمال خلال مدة أقصاها نهاية شباط المقبل.
وكان المركزي طالب بقرار سابق كل التجار الذين اشتروا قطع أجنبي من مؤسسات الصرافة كانوا أفراداً أو شركات بمبلغ يزيد على 10 آلاف دولار منذ نحو 6 سنوات، بضرورة تقديم وثائق رسمية تبرر الشراء لعدم اتخاذ إجراءات قانونية بحقهم.
وأشار المركزي، إلى أن الوثائق المقبولة لتبرير الشراء والتي يجب أن تقدم قبل نهاية تشرين ثاني المقبل، هي شهادات جمركية تثبت قيام مشتري القطع بعمليات استيراد باسمه تثبت أنها جرت قبل 1 تموز 2018.
وأكد المركزي، اتخاذ إجراءات قانونية ضد من يتخلف عن تقديم الوثائق المطلوبة باعتباره مخالفاً لأنظمة القطع، ولن يقبل تسوية وضعه لدى المصرف إلا إذا دفع الفرق بالليرات السورية بين سعر القطع بتاريخ الشراء وسعره بتاريخ التسوية.
وسمح المصرف المركزي في 2011، ببيع المواطنين قطع أجنبي بسعر خاص حسب نشرة أسعار مخصصة للتدخل بمبالغ سقفها 10 آلاف دولار خلال العام، وكان سعر الدولار خلال 2012 والذي تم تحديده بقرار المطالبة بحدود 70 ليرة سورية