وجه مصرف سورية المركزي تحذيراً للمتخلفين عن تقديم الوثائق والأشخاص الذين لم تتم تسوية أوضاعهم فيما يخص بشراء القطع الأجنبي خلال الفترة /3/2012 ولغاية نفاذ القرار 1352/ل.ا تاريخ 10/10/2012، وذلك بتهديدهم باتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
وذكر المصرف الذين قاموا بشراء القطع الأجنبي خلال هذه الفترة ولم يتقدموا بوثائق مقبولة تثبت كيفية استخدامهم للقطع الأجنبي (خلال المهل الزمنية المشار إليها في قرار لجنة الإدارة رقم 1088/ل.ا تاريخ 13/8/2018) القيام بمراجعة مصرف سورية المركزي أو فروعه في المحافظات لتسديد الفرق بالليرات السورية بين سعر القطع بتاريخ 10/10/2012 وسعره بتاريخ 16/6/2013 (سعر القطع بتاريخ تشكيل اللجنة المكلفة بتدقيق وثائق مشتري القطع) والبالغ 31 ليرة سورية لكل دولار أمريكي، وذلك عن كل مبلغ زائد عن مبلغ 10 آلاف دولار أمريكي خلال مدة أقصاها 28/2/2019.