قال وزير الكهرباء عماد خميس، أن القانون الخاص بضبط الاستجرار غير المشروع والتعديات على الشبكة الكهربائية يهدف إلى تطوير آلية معالجة الاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية، وتحقيق التوازن والعدالة في معالجة الغرامات المترتبة على قيمة الطاقة المستجرة لاسيما أنه في المرسوم 60 لعام 2005 كانت كمية الغرامات تتناسب مع قيمة محددة بأرقام تتراوح بين 3 آلاف ليرة، و100 ألف ليرة لمستجري الطاقة بشكل غير مشروع مهما بلغت، في حين أن التعديل الأساسي في هذا القانون جعل الغرامة 15% من قيمة كمية الطاقة الكهربائية المستجرة.
كما يمنح القانون بحسب خميس الحق للجهة المعنية بالاستثمار، وهي المؤسسة العامة لنقل الكهرباء أو المؤسسة العامة لتوزيع الكهرباء أو الشركة العامة للكهرباء، وأن تشارك في الدفوع أمام القضاء أو تكليف من يلزم من موظفيها القانونيين أو أي محام مختص بما يتناسب مع كمية الطاقة المستجرة والمبالغ المترتبة عليها، ورفع الدعاوى عن الأضرار الناجمة عن الاستجرار غير المشروع.
وأشار خميس، إلى أن القانون يعطي الحق للجهة المستثمرة أن تطلب توقيف الملاحقة القضائية في حال قام المستجر للطاقة بشكل غير مشروع الذي نظم بحقه ضبط بتسديد قيمة الطاقة المستجرة والتعويضات والغرامات المترتبة على ذلك خلال شهرين من تبليغه، إضافة إلى إتاحة مؤازرة الضابطة العدلية في وزارة الداخلية في معرض ضبط حالات الاستجرار غير المشروع في حال كانت هناك صعوبات في تطبيق القانون.