أصدر السيد الرئيس بشار الأسد أمس المرسوم رقم 393 للعام 2012 القاضي بمنح طلاب دراسات التأهيل والتخصص الراسبين أو المنقولين في العام الدراسي 2011-2012 أو الذين استنفدوا فرص التقدم للامتحانات من خارج الجامعة في العامين الدراسيين 2010-2011 و2011-2012 دورة امتحانية إضافية.
كما يمنح طلاب درجة الماجستير المسجلون في سنوات المقررات الراسبون أو المنقولون أو المستنفدون بنتيجة امتحانات العام الدراسي 2011-2012 دورة امتحانية إضافية.
كما يمنح طلاب درجتي الماجستير والدكتوراة المسجلون في مرحلة الأطروحة قبل تاريخ 1-3-2012 سنة ميلادية إضافية بالإضافة إلى المدد المحددة لهم.
كما يسمح لذوي الشهداء المسجلين قبل العام الدراسي 2012-2013 في شهادة الدراسات التخصصية العامة أو الفرعية في كليات الطب التحويل بين كليات الطب في الجامعات في العام الدراسي 2012-2013 فقط.
وفيما يلي نص المرسوم:
المرسوم رقم 393
بناء على أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 6 لعام 2006 وعلى أحكام المرسوم رقم 250 لعام 2006 المتضمن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.
يرسم مايلي:
المادة 1-أ: يمنح طلاب دراسات التأهيل والتخصص الراسبون أو المنقولون في العام الدراسي 2011-2012 دورة امتحانية إضافية في العام الدراسي 2012-2013 يحدد موعدها مجلس التعليم العالي.
ب- يمنح طلاب دراسات التأهيل والتخصص الذين استنفدوا فرص التقدم للامتحانات من خارج الجامعة في العامين الدراسيين 2010-2011و2011-2012 دورة امتحانية في احد فصلي العام الدراسي 2012-2013.
المادة 2-أ: يمنح طلاب درجة الماجستير المسجلون في سنوات المقررات الراسبون أو المنقولون أو المستنفدون بنتيجة امتحانات العام الدراسي 2011-2012 دورة امتحانية واحدة خلال العام الدراسي 2012-2013 يحدد موعدها مجلس التعليم العالي.
ب- لايستفيد من أحكام الفقرة السابقة الطلاب المستنفدون الذين استفادوا من أحكام المادة 1 من المرسوم رقم 477 تاريخ 28-12-2011.
المادة 3: يمنح طلاب درجتي الماجستير والدكتوراة المسجلون في مرحلة الأطروحة قبل تاريخ 1-3-2012 مهما كان وضعهم في هذا التاريخ سنة ميلادية إضافية بالإضافة إلى المدد المحددة لهم بموجب الأنظمة النافذة.
المادة4: يسمح لذوي الشهداء المسجلين قبل العام الدراسي 2012-2013 في شهادة الدراسات التخصصية العامة أو الفرعية في كليات الطب التحويل بين كليات الطب في الجامعات في العام الدراسي 2012-2013 فقط.
المادة 5: تعد مقررات التدريب العسكري لطلاب مرحلة الإجازة في العام الدراسي 2011-2012 فقط مقررات إدارية ولاتدخل في حساب المقررات الثمانية المحددة في المادة 1-أ من المرسوم رقم 346 تاريخ 1-10-2012 من أجل انتقال الطالب إلى السنة الأعلى.
المادة 6: يضع وزير التعليم العالي التعليمات التنفيذية لأحكام هذا المرسوم.