أصدر مجلس النقد والتسليف القرار رقم /938 يقضي بأن تستوفي المصارف العامة فائدة سنوية ثابتة على القروض والتسهيلات الائتمانية التي تمنحه لمؤسسات القطاع العام ذات الطابع الاقتصادي تحدد على أساسمجمل التكلفة المرجحة على الودائع لدى المصرف بتاريخ المنح مضافاً إليه هامشا يترواح بين 1% إلى 2 %.
وتضمنت المادة الثانية من القرار ان يتم احتساب معدل التكلفة المرجحة على الودائع المشار إليه في المادة الاولى وفق المعادلة والضوابط التي يعتمدها مصرف سورية المركزي.
وتلتزم المصارف بموجب المادة الثالثة بتزويد المركزي- مفوضية الحكومة لدى المصارف خلال النصف الاول من كل شهر بمعدل التكلفة المرجحة المحتسب وفق المادة الثانية وبمعدل الفائدة المحدد وفقا لهذا القرار على التسهيلات الائتمانية الخاصة بمؤسسات القطاع العام.
وتستوفي المصارف العامة فائدة تأخير إضافية بنسبة 25% كحد أقصى في حال تأخر مؤسسات القطاع العام المقترضة على السداد وذلك بموجب المادة الرابعة من القرار الذي نشرته سيريانديز.
وتضمنت المادة الخامسة إنهاء العمل بقرار مجلس النقد والتسليف رقم 545 الصادر بتاريخ 5-8-2009.
ويعتبر هذا القرار نافذاً بحسب موقع" سيريانديز" من تاريخ صدوره وتطبق معدلات الفائدة المشارع إليه أعلاه على القروض والتسهلات الائتمانية التي تمنح بعد صدوره كما تطبق على القروض والتسهيلات الائتمانية القائمة بتاريخ صدوره وذلك بعد استحقاقها في حال تم تجديدها او إعادة جدولتها أصولا بعد صدور هذا القرار بما لايتعارض مع القوانين النافذة بهذا الخصوص.
وكان أوضح حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور أديب ميالة في كتاب وجهه إلى الحكومة المبررات الحقيقية لتعديل قرار "مجلس النقد والتسليف" رقم 545 المتضمن تحديد الفائدة على القروض والتسهيلات الائتمانية التي تمنحها المصارف العامة لجهات القطاع العام بـ3.5% كحد أقصى، إضافة إلى استيفاء فائدة تأخير إضافية بنسبة 0.25% في حال التأخير في السداد بما يتوافق مع مستجدات العمل المصرفي وبما يجنب هذه المصارف تحمل أي خسائر بنتيجة تمويلها لمؤسسات القطاع العام بفائدة أقل من تكلفة الأموال لدى هذه المصارف.
وتطرق الحاكم في كتابه إلى أن هناك العديد من المداولات قد جرت في "مجلس النقد والتسليف" أكدت ضرورة تعديل القرار المذكور بحيث يتم تحديد معدل فائدة على التسهيلات الائتمانية المحددة أعلاه بما يضمن استعادة المصارف العامة المانحة لهذه التسهيلات لتكاليفها على الأقل.