أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قراراً حددت بموجبه الحد الأقصى لتعرفة أجور نقل الأشخاص بالسيارات السياحية الصغيرة والعاملة على البنزين بين مختلف مراكز المحافظات السورية.
وأكدت الوزارة على أصحاب مكاتب السفر بضرورة الالتزام بنظام الدور على أساس الحجز المسبق بموجب بطاقات سفر خاصة تحدد فيها الأجرة وساعة الانطلاق ومكان الجلوس، والتزام المكاتب وأصحاب السيارات بالإعلان عن هذه الأجرة بشكل واضح ومقروء وفي مكان يسمح بقراءتها في مكاتبهم وضمن السيارات.
وأوكل القرار إلى المكاتب التنفيذية بالمحافظات تحديد أجور نقل الركاب بالسيارات الصغيرة العامة والعاملة بين مراكز المحافظات والمناطق التي يزيد بعدها عن مركز المحافظة على 40 كم والواقعة ضمن الحدود الإدارية للمحافظة وعلى خطوط السير الأخرى التي تربط المحافظة بالمحافظات الأخرى مع مراعاة حالة الطرق والمسافات بحيث تراعي زيادة الأجرة للمسافات القصيرة.
وحدد القرار بحسب " جريدة الوطن " الحد الأقصى لتعرفات أجور نقل الأشخاص بالسيارات السياحية الصغيرة العاملة على البنزين بمختلف مراكز المحافظات وفق الجدول المنشور جانباً.
لائحة الأسعارالرسمية لأجور النقل بسيارات البنزين من دمشق وإليها: بالعكس أجرة الراكب - ل.س
حلب 720
اللاذقية 685
إدلب 660
طرطوس 505
حماة 410
حمص 325
دير الزور 935
الرقة 1120
الحسكة 1275
درعا 200
السويداء 210
القنيطرة 125
من حلب وإليها بالعكس --
اللاذقية 365
طرطوس 550
حماة 290
حمص 395
إدلب 145