أصدر المهندس عماد خميس وزير الكهرباء القرار رقم 151 المتضمن آلية منح اللصاقة الطاقية من المركز الوطني لبحوث الطاقة الكهربائية.
وقد قضى القرار بوجوب وضع اللصاقة الطاقية وفق الأنموذج المعتمد من مركز البحوث، على جميع الأجهزة الكهربائية المنزلية والتجارية والخدمية، مهما كان مصدر الجهاز، تشير إلى مستوى الاستهلاك الطاقي للجهاز تحت طائلة عدد من الجزاءات.
ووفق القرار يتوجب قبل الحصول على إجازة استيراد أي من الأجهزة الكهربائية، التقدم بطلب إلى المركز الوطني لبحوث الطاقة، وذلك وفقاً لما تضمّنه القرار من اشتراطات الحصول على اللصاقة.
الجدير بالذكر أن إصدار هذا القرار جاء استناداً لأحكام القانون رقم 18 لعام 2008، الخاص بـ”معايرة كفاءة استهلاك الطاقة” للأجهزة الكهربائية (في القطاعات المنزلية والتجارية والخدمية)، وقد تم تعميمه على كل الجهات المعنية لتطبيق ما ورد فيه نظراً لأهمية الموضوع.

أهداف واشتراطات
يشار إلى أن من أهداف تطبيق هذا القانون، رفع كفاءة استخدام الطاقة في الأجهزة الكهربائية المستخدمة في القطاعات المنزلية والتجارية والخدمية، وذلك بتطبيق معايير كفاءة استهلاك الطاقة على جميع التجهيزات المستخدمة في سورية، والمساهمة في تلبية متطلبات التنمية المستدامة في إطار آلية التنمية النظيفة، وكذلك تعزيز القدرة التنافسية للأجهزة المنتجة محلياً والمستوردة.
كما يشار إلى أن القانون اشترط من جملة اشتراطاته، ألاَّ يتجاوز الاستهلاك السنوي من الطاقة الكهربائية للأجهزة المطروحة بالسوق السورية، الحدّ المسموح به وفق طبيعة كل جهاز وحسبما تحدّده المواصفة الخاصة به، وأن تعبّر اللصاقة الطاقية في حال وجودها على الجهاز المعروض من المورّد أو المصنّع أو الموزع، عن تحقيق الجهاز معيار كفاءة استهلاك الطاقة، وتبيّن درجة الجهاز الطاقية مقارنة مع باقي الأجهزة المعروضة وفق الفئات الطاقية المبيّنة في اللصاقة والمعرّفة في المواصفة.
المخالفات والغرامات
أما عن المخالفات والجزاءات التي سيتم اتخاذها بحق من يرتكبها، فقد نصّ القانون على معاقبة كل من يثبت ارتكابه مخالفة عدم موافقة الجهاز للمعلومات الواردة في اللصاقة الطاقية الملصقة عليه والمتعلقة بالتصنيف والاستهلاك والحجم، بغرامة قدرها 50 ألف ليرة، وفي حال تكرار المخالفة تصبح الغرامة 200 ألف ليرة، وفي حال تكرار المخالفة للمرة الثالثة تصبح الغرامة 500 ألف ليرة، بالإضافة إلى إلغاء الترخيص الصناعي أو التجاري للجهة المخالفة حسب طبيعتها.
وأيضاً يعاقب كل من يثبت ارتكابه مخالفة وضع اللصاقة في المكان غير المحدّد لها بغرامة قدرها 25 ألف ليرة سورية، وفي حال تكرار المخالفة تضاعف الغرامة لتصبح 50 ألف ليرة.
كما يعاقب المصنّع أوالمورّد أو الموزّع الذي يثبت ارتكابه مخالفة تداول أجهزة لا تحمل لصاقة طاقية بغرامة قدرها 50 ألف ليرة، وفي حال تكرار المخالفة تصبح الغرامة 100 ألف ليرة، وفي حال تكرار المخالفة للمرة الثالثة تصبح الغرامة 200 ألف ليرة، بالإضافة إلى إلغاء الترخيص الصناعي أوالتجاري للجهة المخالفة حسب طبيعتها.
ويعاقب أيضاً كل من يثبت ارتكابه مخالفة كون اللصاقة الموضوعة غير مطابقة لمعيار كفاءة استهلاك الطاقة الساري المفعول بغرامة قدرها 25 ألف ليرة، وفي حال تكرار المخالفة تضاعف الغرامة لتصبح 50 ألف ليرة.
ويغرّم مرتكب أي مخالفة أخرى تنافي أهداف هذا القانون بمبلغ يتراوح بين 50 و100 ألف ليرة، يحدّد التدرج فيها بقرار من الوزير بناءً على اقتراح المجلس وفي حال تكرار المخالفة تضاعف غرامة كل مخالفة.
أما عن الفترة الزمنية لقيام حالة التكرار في المخالفة فحدّدها القانون بمدة شهر من تاريخ ضبط المخالفة للمرة الأولى.

