أصدر الرئيس بشار الأسد، أمس الأحد، المرسوم التشريعي رقم 7 لـ2021، والذي يقتضي على إعفاء المواطنين السوريين ومن في حكمهم، من الغرامات المترتبة عليهم بسبب تأخرهم في تسجيل واقعات الأحوال المدنية، أو بالحصول على الهوية أو دفتر العائلة.
وفيما يلي نص المرسوم:
المادة 1- يعفى المواطنون السوريون ومن في حكمهم من الغرامات المترتبة عليهم، المنصوص عليها في قانون الأحوال المدنية رقم 13 لـ2021 بسبب تأخرهم في تسجيل واقعات الأحوال المدنية، أو في الحصول على البطاقة الشخصية أو الأسرية، عن المدة المحددة قانوناً.
المادة 2- يعمل بهذا المرسوم التشريعي لمدة 6 أشهر من تاريخ نفاذه.
المادة 3- لا تسري أحكام هذا المرسوم التشريعي على الواقعات التي سُجلت قبل نفاذه.
المادة 4- تصدر التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي بقرار من وزير الداخلية.
وفي تموز 2019، صدر مرسوم مشابه أُعفي بموجبه المتأخرين في تسجيل واقعات الأحوال المدنية أو الحصول على البطاقة الأسرية أو الشخصية من الرسوم والغرامات، وسرى المرسوم لمدة سنة من تاريخ نفاذه.
واضطر بعض المواطنين في الأعوام السابقة إلى التأخر في تسجيل الولادات والوفيات ومعاملات الزواج والطلاق، أو استخراج الهوية الشخصية أو الأسرية في المهل المحددة بقانون الأحوال المدنية، بسبب الأحداث واضطرار بعضهم للهجرة إلى خارج البلاد.
ويعاني بعض السوريين المغتربين أيضاً من صعوبات في استخراج أوراقهم الثبوتية، أو تثبيت واقعات الزواج أو الطلاق أو تثبيت الولادات التي حصلت خارج سورية، نظراً لارتفاع رسوم تصديق الوكالات من السفارات السورية، حسب شكواهم.
وفي 25 آذار 2021 صدر قانون الأحوال المدنية الجديد، ليحل محل قانون الأحوال المدنية الصادر بالمرسوم 26 لـ2007 وتعديلاته، وتكوّن القانون الجديد من 79 مادة، وحدّد غرامة فقدان أو تلف الهوية الشخصية أو دفتر العائلة بـ7 آلاف ليرة سورية.