حدد مشروع قانون خاص بتعديل بعض مواد المرسوم التشريعي رقم 44 الصادر في عام 2005 وتضمنت المادة 11 من مشروع القانون تحدد الحصة العائدة للخزينة العامة بـ 80 بالمئة مما تحصله الهيئة العامة للضرائب والرسوم من مبالغ الغرامات الناجمة عن مخالفات قضايا التهرب الضريبي المنصوص عليها في القانون رقم 25 لعام 2003 وتعديلاته وقيم المصادرات الناجمة عن مخالفات الضرائب والرسوم غير المباشرة.
وتشير المادة ذاتها إلى أنه يودع الباقي بحساب خاص يحدث لهذه الغاية وتوزع المبالغ المودعة فيه على المصادرين والمخبرين والعاملين في وزارة المالية والهيئة العامة للضرائب والرسوم وفق ما يلي 10 بالمئة حصة المصادرين والمخبرين والنسبة ذاتها لحصة العاملين في وزارة المالية والهيئة العامة للضرائب والرسوم على ألا تتجاوز ثلاثة أمثال الأجر السنوي المقطوع وتحول الزيادة لمصلحة الخزينة العامة.
وتضمنت المادة 6 من مشروع القانون بأنه تعدل المادة 17 من المرسوم التشريعي رقم 44 الصادر في عام 2005 وذلك بأنه يعاقب كل من يستعمل وهو عالم بالأمر طوابع سبق استعمالها بالحبس من عشرة أيام إلى شهر وبغرامة من 100 ألف إلى 500 ألف ليرة، مبينة أنه يعاقب كل من يبيع أو يحاول أن يبيع وهو عالم بالأمر طوابع سبق استعمالها بالحبس من 15 يوماً إلى شهرين وبغرامة من مليون إلى 5 ملايين ليرة وتشدد عقوبة الحبس إلى ستة أشهر في حال التكرار.
وبينت المادة ذاتها أنه تطبق المادتان 440 و441 من قانون العقوبات على من يقلد أو يزور طوابع أو يستعمل طوابع مقلدة أو مزورة وهو عالم بالأمر على ألا تقل الغرامة عن 5 ملايين ليرة.
ونصت المادة الخامسة من مشروع القانون أن تعدل المادة 16 من المرسوم التشريعي رقم 44 وذلك بأنه يغرم كل من يبيع طوابع من دون رخصة أو بيعها بأسعار تتجاوز قيمتها المدونة عليها بـ100 ألف ليرة وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة خلال سنة، مشيرة إلى أن غرامة إعادة استعمال طوابع استعملت سابقاً عشرة أمثال قيمة الطوابع المعاد استعمالها على ألا تقل الغرامة عن 100 ألف ليرة وتضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة خلال سنة.
ووفق للمادة السابعة من مشروع القانون فإنه تعدل المادة 23 من المرسوم التشريعي رقم 44 وذلك بأنه يحق للمخالف الاعتراض أمام الدوائر المالية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغه الإنذار المنصوص عليه في المادة 21 من المرسوم التشريعي رقم 44، مشيرة إلى أنه يرفع الاعتراض إلى الهيئة العامة للضرائب والرسوم مع بيان رأي الدوائر المالية حول النقاط الواردة في الاعتراض.
ولفتت المادة ذاتها إلى أنه يتم البت بالاعتراض من قبل لجنة برئاسة مدير عام الهيئة العامة للضرائب والرسوم وعضوية قاض برتبة مستشار يسميه وزير العدل ومعاون المدير العام للهيئة ومدير التشريع الضريبي بالهيئة وخبير يسميه المخالف، مؤكدة أن اللجنة تجتمع بدعوة من رئيسها ولا تعد اجتماعاتها قانونية إلا بحضور ثلثي الأعضاء ومن بينهم الرئيس وتصدر قراراتها بأكثرية الحاضرين وعند التساوي يرجح جانب الرئيس.
وبينت المادة التاسعة من المشروع بأنه تعدل المادة 27 من المرسوم التشريعي رقم 44 وذلك بأنه يحدد العاملون المكلفون تطبيق أحكام المرسوم التشريعي المشار إليه من الإدارة المركزية للهيئة العامة للضرائب والرسوم ومديرياتها بالمحافظات بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح المدير العام للهيئة العامة للضرائب والرسوم، مشيرة إلى أنه يخول العاملون المشار إليهم بصلاحية الضابطة العدلية بناء على اقتراح المدير العام للهيئة العامة للضرائب والرسوم.
وبحسب المادة الأولى من مشروع القانون فإنه تعدل المادة 8 من المرسوم التشريعي رقم 44 لعام 2005 لتصبح أنه إذا كانت العقود أو الصكوك أو الأوراق تحتوي على مبالغ محددة بالعملات الأجنبية تحول العملات المذكورة في معرض استيفاء الرسم وفقاً لأحكام المرسوم التشريعي رقم 44 بحسب نشرة أسعار الصرف الصادرة عن مصرف سورية المركزي لاستيفاء الضرائب والرسوم بتاريخ تأدية الرسم ويسدد بحساب مغذي بالعملات الأجنبية.
وبينت المادة ذاتها أنه في حال كون إحدى الجهات العامة مكلفة برسم الطابع عن عقودها وصكوكها وأوراقها المحدد مبلغها بالعملات الأجنبية يتم استيفاء رسم الطابع المترتب عليها بالليرات السورية وفق نشرة أسعار الصرف الصادرة عن مصرف سورية المركزي لاستيفاء الضرائب والرسوم بتاريخ تأدية الرسم.
وعدلت المادة الثانية في المشروع المادة العاشرة في المرسوم التشريعي رقم 44 لتصبح أنه يجوز تسديد رسم الطابع بطريقة الإلصاق ويحدد سقف مبلغ الإلصاق بقرار من وزير المالية، مشيرة إلى أنه يجوز الإلصاق بقيمة تتجاوز الحد المنصوص عليه في الفقرة السابقة في حال استيفاء رسم الطابع إلكترونياً.
وبينت المادة ذاتها أنه يتم إبطال الطوابع فور إلصاقها على المستند أو الورقة عن طريق ذكر التاريخ باليوم والشهر والسنة أو بالتوقيع عليها بحبر ثابت أو بختمها بالحبر الزيتي الخاص بخاتم رقمي يتضمن اليوم والشهر والسنة مع الخاتم الخاص بالمكلف وفي جميع الأحوال يجب أن يكون الإبطال واضحاً وجلياً ويتم التجاوز فيه على حدود الطوابع الملصقة بحيث يستحيل إعادة استعمالها مرة أخرى.
ولفتت المادة 3 من المشروع إلى أنه تعدل المادة 15 من المرسوم التشريعي رقم 44 لتصبح على النحو الآتي أنه يحق لوزير المالية حصراً بناء على اقتراح المدير العام للهيئة العامة للضرائب والرسوم تكليف من يراه مناسباً من العاملين للقيام بالاطلاع على قيود الجهات العامة والتدقيق بوثائق وأوراق وقيود المكلفين كافة وذلك بهدف التحقق من تسديد رسم الطابع المترتب على تلك الوثائق والأوراق الخاضعة للرسم وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم 44 على أن يتم الاطلاع والتدقيق من قبل عاملين اثنين.