أوضح خازن غرفة تجارة حلب أيمن الباشا أن قرار مصرف سورية المركزي بخصوص السماح للمستورد المخالف لجهة عدم التزامه بإثبات مصدر تمويل مستورداته آجلة الدفع، بأن يقوم بإجراء تسوية لدى فرع مصرف سورية المركزي المعني خلال مدة 30 يوماً من تاريخ انقضاء المهلة المحددة لتقديم الوثائق المطلوبة حول إثبات مصدر التمويل ما يزال يحتاج لنقاش بين غرف التجارة و(المركزي) لبيان آلية تنفيذ القرار.
والنقاش حول إن كان هناك مفعول رجعي للقرار وخاصة أنه مع إطلاق تمويل المستوردات عبر المنصة كان التمويل بالليرة السورية ولم يكن يطلب أثبات مصادر التمويل وبعدها تحول التمويل عبر المنصة لـ 50 بالمئة بالليرة السورية و50 بالمئة بالقطع الأجنبي.
مبيناً أن معظم المستوردين لديهم مشكلة في إثبات مصادر تمويلهم لأن معظمها يعود إما لمدخرات أو ربما يكون حوالات والصعوبة ستكون كيف يمكن توثيق المدخرات على سبيل المثال وبحال تم توثيقها في التمويل لمرة كيف سيتم توثيق مصادر التمويل في المرات المقبلة؟
وأوضح أنه ستكون هناك غرامة مالية بقيمة 5 آلاف ليرة عن كل يوم تأخير لتقديم الوثائق المطلوبة من قبل المركزي وهو ما يتطلب المزيد من التوضيح حول تفاصيل ومتى يطبق القرار وغيره من التفاصيل.
وكان مصرف سورية المركزي نشر على موقعه الرسمي أمس القرار 613 الذي نص في مادته الأولى أنه يسمح للمستورد المخالف لأحكام القرار رقم 1070/ل. إ/ لعام 2021 وتعديلاته، والتعاميم الصادرة بشأن تطبيقه لجهة عدم التزامه بإثبات مصدر تمويل مستورداته آجلة الدفع، بالرغم من قيامه بتوقيع تعهد خطي يتعهد بموجبه الالتزام بإثبات مصدر التمويل ضمن المهلة المحددة لذلك بموجب التعهد، بأن يقوم بإجراء تسوية لدى فرع مصرف سورية المركزي المعني خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ انقضاء المهلة المحددة لتقديم الوثائق المطلوبة حول إثبات مصدر التمويل، أو يحال موضوع المخالفة إلى قسم الشؤون القانونية لدى الفرع لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه.