
وجهت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل كتاباً إلى رئاسة مجلس الوزراء رداً على طلب الاتحاد العام لنقابات العمال بيان الرأي حول استفادة العمال المؤقتين من ميزات أحكام المادة 21 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة في حال اجتيازهم دورة مهنية أو مسلكية أو تدريبية أو تربوية.
وأشارت الوزارة أن المادة 21 وردت ضمن أحكام الباب الرابع المتعلق بالتدريب والتأهيل وتضمنت المادة المذكورة العديد من الشروط للاستفادة من العلاوة المنصوص عليها في المادة 21 من القانون وهي:
أن يكون المستفيد عاملاً دائماً قائماً على رأس العمل بتاريخ التحاقه بأحد الدورات المشار إليها في المادة نفسها.. وألا تقل مدة الدورة عن ستة أشهر، وأن يكون الخريج قائماً بوظيفة ذات علاقة مباشرة بدراسة الدورة التي تخرج منها ويعود تقدير هذه العلاقة إلى لجنة تؤلف في كل جهة عامة بقرار من الوزير المختص.
وأن يكون للدورة منهاج دراسي وتنتهي بامتحان تخرج يعطي للناجح فيها وثيقة تشهد باجتيازه امتحان الدورة بنجاح وألا تقل ساعات التدريس أو التدريب عن 10 ساعات في الأسبوع.
وأن يتبع العامل هذه الدورة بناء على ترشيح أصولي من الجهة العامة التي يتبع لها العامل.
وأضافت الوزارة أنه باعتبار أن العامل المؤقت غير قائم بوظيفة واردة في الملاك فإن اللجنة المكلفة بدراسة التساؤلات حول تطبيق القانون الأساسي للعاملين في الدولة ترى عدم استفادة العامل المؤقت من أحكام المادة 21 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة.