خاص B2B-SY
اصدر الدكتور محمد ظافر محبك وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية القرار رقم 233 تاريخ 19/5/2013 القاضي بتعديل المادة السادسة من قرار الوزارة رقم2291 تاريخ 17/9/2009 بحيث يسمح بتخزين السجائر والتبوغ بكافة أشكالها ومستلزماتها في فروع المؤسسة العامة للمناطق الحرة السورية وفق جملة من الضوابط حددها القرار والتي تشتمل على محاور عدة : فبالنسبة لوصول المواد المذكورة فعند وصولها إلى المنفذ الحدودي يتقدم صاحب العلاقة بطلب الكشف عليها والتأكد من مطابقتها للمواصفة المطلوبة ومنح رخص عبور إلى المنطقة الحرة من قبل المؤسسة العامة للتبغ ووفق الأنظمة النافذة الأخرى أصولا، بالإضافة إلى وجوب أن يتم ترفيق البضاعة حسب الأصول، مع الأخذ بعين الاعتبار وجوب أن تقوم المؤسسة العامة للتبغ باستيفاء الرسم المتوجب على المواد أعلاه وفق القوانين والأنظمة النافذة لمرة واحدة فقط لكل طلب قبل منحه رخصة العبور. وتتم الرقابة على تخزين المواد المشار إليها عند الدخول والخروج من قبل فرع المنطقة الحرة والأمانة الجمركية المعنية وفق الأصول المتبعة لذلك كما ويتم الكشف عليها عند إعادة تصديرها والختم على البيان الجمركي من قبل المؤسسة العامة للتبغ ووفق الأنظمة النافذة الأخرى أصولا، وتبقى آلية الإدخال والإخراج للمواد المشار إليها من والى المستودعات المستأجرة في فروع المؤسسة العامة للمناطق الحرة في المحافظات السورية، لصالح المؤسسة العامة للتبغ وبإشراف المؤسسة العامة للتبغ وعلى مسؤوليتها.وبحسب المادة الثانية من القرار فانه يعتبر نافذا وقيد الخدمة من تاريخ صدوره.