قرار رقم /2395/
وزير الاقتصاد و التجارة
يقرر ما يلي :
مادة 1- يصدق النظام الأساسي لشركة الأطلس الطبي المحدودة المسؤولية ، ولا يعفى هذا القرار الشركة من الحصول على الموافقات و التراخيص اللازمة لممارسة نشاطها من الوزارات و الجهات الرسمية الأخرى قبل إجراءات الشهر و تشهر الشركة لدى أمانة السجل التجاري خلال مدة ستين يوماً من تاريخ القرار تحت طائلة إلغاءه و ذلك وفق ما يلي :
غايتها : الاستيراد و التصدير للمواد الطبية السنية و الأطراف الصناعية و كافة المواد المسموح بها و لقيام بكافة أنواع التجارة المسموح بها و إقامة المشاريع السياحية (عدا إدارة المنشآت و الأطراف الصناعية و الصناعية و الزراعية و الخدمية و المشاركة في شركات أخرى داخل قطر و خارجه و دخول المناقصات و المزايدات و تملك و استئجار الأراضي و العقارات اللازمة لغايات الشركة عدا بناء المساكن و الاتجار بها مهما كان نوعها .
رأسمالها : /400000/ل.س فقط أربعمائة ألف ليرة سورية موزعة على /1000/ حصة فقط ألف حصة قيمة كل حصة /400/ل.س فقط اربعمائة ليرة سورية .
اسم المؤسس عدد الحصص قيمة الحصص النسبة
حسن فواز البحري 330 132000 33%
علي فواز البحري 330 132000 33%
عبد القادر فواز البحري 340 136000 34%
المجموع 1000 400000 100%
مدتها : خمسون عاماً تبدأ من تاريخ صدور قرار التصديق على النظام النظام الأساسي للشركة و يجوز تمديدها لمدد أخرى تحدد بقرار من الهيئة العامة للشركاء .
مادة 2 – ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية و يبلغ من يلزم لتنفيذه .