
قرار رقم /3139/
وزير الاقتصاد و التجارة
يقرر ما يلي :
مادة 1- يصدق النظام الأساسي لشركة الخدمات المتكاملة للأعمال التجارية المحدودة المسؤولية business integrated services I . l . c و لا يعفى هذا القرار الشركة من الحصول على الموافقات و التراخيص اللازمة لممارسة نشاطها من الوزارات و الجهات الرسمية الأخرى قبل إجراءات الشهر و تشهر الشركة لدى أمانة السجل التجاري و ذلك خلال مدة ستين يوماً من تاريخ هذا القرار تحت طائلة إلغاءه و ذلك وفق ما يلي :
غايتها : تنفيذ كافة أعمال و تعهدات التنظيفات و متابعة خدمات تنظيف المقاسم المشتركة ورش المبيدات و مكافحة الحشرات و بيع و تسويق مواد المنظفات و توابعها بالإضافةإلى تنفيذ كافة أعمال العناية و الصناعية و زراعة الحدائق و أعمال الري و أعمال الترميم و الكساء و كافة الصيانات الهندسية و الاستشارات الفنية اللازمة لتحقيق غاية الشركة و ذلك وفق القوانين و الأنظمة النافذة لذلك و القيام بكافة الأعمال التجارية و الاستيراد و التصدير للمواد المسموح بها قانوناً و التعاقد مع القطاع العام و الخاص و دخول المناقصات ، عدا بناء المساكن و الاتجار بها مهما كان نوعها .
رأسمالها : /1000000/ل.س فقط مليون ليرة سورية ، موزعة على 1000 حصة فقط ألف حصة قيمة كل حصة /1000/ل.س فقط ألف ليرة سورية .
اسم المؤسس
|
الجنسية
|
النسبة
|
عدد الحصص
|
قيمة الحصص
|
السيد حسن رهيف غانم
|
لبناني
|
50%
|
500
|
خمسمائة ألف ليرة سورية
|
السيد اسكندر موسى
|
لبناني
|
50%
|
500
|
خمسمائة ألف ليرة سورية
|
المجموع
|
|
100%
|
1000
|
مليون ليرة سورية
|
مركزها : محافظة دمشق و لها أن تؤسس فروعاً في جميع محافظات القطر و خارجه بقرار يصدر من الهيئة العامة للشركاء .
مدتها : غير محدودة المدة تبدأ من تاريخ صدور قرار التصديق على النظام الأساسي للشركة .
مادة 2- ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية و يبلغ من يلزم لتنفيذه .
دمشق 1/12/2011