أصدر الرئيس بشار الأسد مرسوما يقضي بإحداث صندوق الزكاة والصدقات في "وزارة الأوقاف"، ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري.
ونص المرسوم التشريعي رقم "51"، نقلته وكالة الأنباء الرسمية "سانا" على أن "يحدث في الوزارة صندوق يسمى /صندوق الزكاة والصدقات، ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري ويرتبط بالوزير".
ويهدف الصندوق إلى تعظيم فريضة الزكاة وإحيائها من خلال تقديم الخدمة المثلى للمزكين والتوزيع العادل لأموال الزكاة على المستحقين، وتذكير المسلمين بحكمة فريضة الزكاة ومشروعيتها وحثهم على وجوب أدائها وتعريفهم بمقاصدها، ومساعدة الأسر ذات الحاجة وتقديم العون المادي أو العيني لهم وفق مقتضيات الحالة الاجتماعية ووضع الزكاة في مصارفها الصحيحة.
كما يهدف إلى مساعدة الفقراء من طلاب العلم والأيتام والعجزة وذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى والمؤسسات التي ترعاهم من جمعيات خيرية وغيرها، والمساهمة في تأمين الرعاية الصحية للفقراء والمحتاجين وإيجاد فرص العمل للمحتاجين، والمساهمة في مشاريع تنموية ذات نفع عام وفق أحكام الشريعة الإسلامية.
ويهدف إلى الوصول إلى مجتمع متكافل اجتماعيا ومتلاحم إنسانيا ينشط في مجال تنمية العمل الخيري وخدمة المحتاجين والمعوزين وفق أسس الشريعة الإسلامية.
ويمول الصندوق من أموال الزكاة التي يؤديها المسلمون إليه، والصدقات المادية التي يقدمها المسلمون، والمنح والوصايا والهبات والتبرعات والنذور التي يقبلها مجلس الإدارة، وريع الأموال التي يستثمرها الصندوق، والوفر المدور من موازنة السنة المالية السابقة، وأية موارد أخرى تسمح بها القوانين والأنظمة النافذة.
و تودع أموال الصندوق من غير الزكاة في حساب خاص لدى أحد المصارف الإسلامية السورية التي يحددها مجلس الإدارة، ويخصص حساب مستقل لأموال الزكاة ولايجوز أن يتم الصرف منها إلا في المصارف الشرعية للزكاة وفق أحكام الشريعة الإسلامية.
ويتولى إدارة الصندوق، مجلس الإدارة، والمدير العام، ويتألف مجلس إدارة الصندوق من الوزير رئيسا، وأحد أعضاء اتحاد علماء بلاد الشام من سورية عضوا ونائبا للرئيس، وأحد معاوني الوزير عضوا، ومعاون وزير الشؤون الاجتماعية يقترحه وزير الشؤون الاجتماعية عضوا، و5 من كبار العلماء في سورية أعضاء.
واثنان من مفتي المحافظات أعضاء، وممثل عن اتحاد غرف التجارة يقترحه رئيس الاتحاد عضوا، وممثل عن اتحاد غرف الصناعة يقترحه رئيس الاتحاد عضوا، والمدير العام عضوا، وأحد العاملين في الوزارة من مرتبة مدير على الأقل مقررا.
ويسمى أعضاء مجلس الإدارة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.
ويجتمع مجلس الإدارة مرة كل 3 أشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة لذلك بدعوة من رئيسه وتكون الاجتماعات قانونية بحضور أكثرية الأعضاء بمن فيهم الرئيس أو نائبه بتكليف منه وتتخذ القرارات بالتصويت بإجماع أو بأغلبية الأعضاء الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح جانب رئيس الجلسة.
ولرئيس مجلس الإدارة أن يدعو من يراه مناسبا لحضور اجتماعاته أو لعرض ما يراه المجلس ضروريا من بيانات أو إيضاحات على أن يثبت ذلك في جدول أعمال المجلس ودون أن يكون للمدعو الحق في التصويت.
ولمجلس الإدارة تشكيل لجان من بين أعضائه وغيرهم لدراسة موضوع معين وتقديم الاقتراحات اللازمة أو لمساعدة المجلس على أداء مهامه.
ومجلس الإدارة هو السلطة المختصة برسم السياسة العامة للصندوق والخطط التي يسير عليها والتي تحقق أهدافه وجودة الخدمات المقدمة ويعد مسؤولا عن إقرارها ومتابعة حسن تنفيذها ويمارس جميع الأعمال التي تؤدي إلى تحقيق الهدف من إحداثه ويتولى على وجه خاص.
واقتراح جميع الأنظمة التي تقتضيها أعمال الصندوق وتصدر هذه الأنظمة بقرار من الوزير، ووضع الأسس والضوابط الكفيلة بتوزيع أموال الزكاة والصدقات في وجوهها المقررة شرعا وتحديد أولوياتها وتحديد أوجه صرفها وفق الأسس الشرعية.
وتشكيل هيئة رقابة شرعية على أعمال الصندوق من أعضاء مجلس الإدارة وغيرهم وتحديد الأسس الكفيلة بأداء أعمالها، وتشكيل لجان لجمع الزكاة وتحديد أسس عملها وتعويضات القائمين عليها.
واقتراح إحداث فروع للصندوق في مديريات الأوقاف في المحافظات وإقرار أنظمتها وتحدث بقرار من الوزير، واقتراح الموازنة السنوية للصندوق، وقبول الهبات والوصايا والتبرعات والإعانات المقدمة للصندوق، ووضع الآليات اللازمة لتنمية موارد الصندوق واستثمار أمواله.
وتصديق الميزانية الختامية السنوية للصندوق، وتعيين مدقق حسابات قانوني لمراجعة حسابات الصندوق وتحديد أتعابه، و مناقشة التقرير السنوي المقدم من المدير العام، والموافقة على إشغال بعض الوظائف اللازمة لعمل الصندوق عن طريق التعاقد وتصدق العقود من الوزير، والتفويض ببعض صلاحيات مجلس الإدارة إلى الوزير.
ويعين المدير العام بقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير من حملة الإجازة الجامعية في الشريعة الإسلامية على الأقل.
وفي حال تسمية المدير العام من غير العاملين في الدولة يتقاضى المكلف الأجر الذي يحدده مجلس الإدارة ويصرف من موازنة الصندوق.
ويتولى المدير العام الإشراف على جميع أعمال الصندوق من النواحي الإدارية والمالية ويصدر التعليمات والأوامر الإدارية ويتابع تنفيذ قرارات مجلس الإدارة ويشرف بصورة مباشرة على سير العمل فيه بما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم التشريعي ويتولى على الأخص المهام الآتية..
وتمثيل الصندوق في علاقاته مع الغير، وتنفيذ السياسة العامة للصندوق التي يقرها مجلس الإدارة لتحقيق مهام الصندوق، وتنفيذ خطة عمل الصندوق، وإعداد مشروع الموازنة السنوية والحسابات الختامية للصندوق، وتقديم التقرير السنوي إلى مجلس الإدارة متضمنا الوضع المالي والإداري للصندوق.
ويوزع الأعمال الوظيفية على المكلفين بالعمل في الصندوق، والإشراف على لجان جمع الزكاة، وأية مهام أخرى يكلفه بها الوزير أو مجلس الإدارة.
والمدير العام هو آمر الصرف للصندوق، ولمجلس الإدارة أن يستثمر جزءا من الأموال الفائضة في الصندوق من غير أموال الزكاة ضمن الضوابط والحدود التي يقررها.
ولمجلس الإدارة أن يقرر صرف مكافآت وتعويضات للعاملين في الصندوق من غير أموال الزكاة وتستثنى هذه المكافآت والتعويضات من الحدود القصوى المقررة في القوانين والأنظمة النافذة.
ويعفى الصندوق والمستفيدون من المنح أو الإعانات التي يقدمها من جميع الضرائب والرسوم تحت أي تسمية كانت.
ويعفى الصندوق من الضرائب والرسوم التي ترد على أي عقود أو عمليات يجريها بما فيها رسم الطابع كما يعفى من جميع الرسوم الجمركية والبلدية والتكاليف العامة على اختلاف أنواعها عما يرد إليه من منح أو إعانات أو هبات أو قروض ويعفى من تقديم الكفالات والرسوم والتأمينات القضائية.
ولدافع الزكاة أو المتصدق أو المتبرع تحديد أوجه صرف المبالغ التي دفعها للصندوق شريطة عدم تعارض ذلك مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وتعتبر أموال الصندوق من أموال الدولة العامة في معرض تطبيق قانون العقوبات الاقتصادي.