علمت «الوطن» أن اللجنة المشكلة في المؤسسة العامة للمناطق الحرة والتي مهمتها اقتراح آلية لتسديد البدلات توصلت إلى تسهيلات متعلقة بموضوع تسديد بدلات الإشغال للمستثمرين الواجب دفعها في العام 2012 وهذه الآلية من شأنها تخفيف الضغط على المستثمرين في المناطق الحرة خلال هذه المرحلة الصعبة التي يمر بها الاقتصاد السوري، ووفقاً للهامش الذي تستطيع المؤسسة التحرك به، وان هذه التسهيلات ستصدر قريباً.
حصلت «الوطن» على نسخة من التعليمات المقترحة الجديدة التي توصلت اللجنة إليها من خلال تحديد مواعيد تسديد بدلات الإشغال كما يلي:
يجب تسديد بدلات الإشغال السنوية على ثلاثة أقساط متساوية خلال العام فالقسط الأول واجب من 1/1 ولغاية 30/4 من كل عام.
أما القسط الثاني فواجب من 1/5/31/8 من كل عام.
والقسط الثالث من 1/9 ولغاية 31/12 من كل عام.
وجاء في المقترحات أنه يتم تسديد كل قسط خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ بداية استحقاق القسط، وفي حال عدم التسديد ضمن هذه المدة تستوجب غرامة تأخير بواقع 9% سنوياً من مبلغ القسط عن فترة التأخير تبدأ من بداية استحقاق القسط وحتى تاريخ التسديد.
و في حال عدم تسديد قسطين متتاليين من المستثمر ضمن المواعيد المحددة يقوم الفرع بتوجيه إخطار للمستثمر لتسديد ما يتوجب عليه إضافة إلى الغرامة الواجبة وإيقاف الإخراجات كافة حتى يتم التسديد وفق الأصول.
وفي حال تخلف المستثمر عن تسديد ثلاثة أقساط متتالية يقوم الفرع بإعداد مذكرة إلى الإدارة العامة تتضمن المقترح المناسب مع بيان المبلغ المطلوب تسديده وقيمة الموجودات ضمن المنشأة لتتم دراسة الموضوع في مجلس الإدارة لاتخاذ الإجراءات القانونية لفسخ العقد وتحصيل حقوق المؤسسة وفق الأصول.
وجاء في المقترحات أنه يحق للمستثمر تسديد بدل الإشغال السنوي دفعة واحدة أو على دفعات تزيد الدفعة الواحدة عن القسط المستحق على أن يتم الإبقاء على حساب الفوائد وفق المواعيد المحددة لكل قسط.
كما يجوز تسديد بدل الإشغال السنوي على دفعات في غير الحالات المذكورة أعلاه بموافقة مجلس الإدارة بناء على مذكرة يرفعها الفرع يبين فيها السبب مع المقترح المناسب، إضافة إلى بيان نشاط المستثمره وقيمة الموجودات ضمن منشأته وفق جدول زمني يتعهد المستثمر بالتقيد به أمام مدير الفرع، وتحسب الفوائد عن كل دفعة اعتباراً من بداية استحقاق كل قسط.. وحتى تاريخ التسديد.
وعند الترخيص للمستثمر لأول مرة يتم تسديد بدل الإشغال السنوي مقدماً دفعة واحدة في حال لم يكن هذا الترخيص ناتجاً عن عملية تنازل أو تغيير نشاط.
وجاء في المقترحات عند الترخيص لمستثمر جديد ناتج عن عملية تنازل أو تغيير نشاط يجب أن يكون المستثمر بريء الذمة حتى نهاية العام أو نهاية العقد أيهما أقرب وفق العقد المبرم معه قبل إتمام عملية الترخيص للمستثمر الجديد.
وبالنسبة للعقود التي تقل مدتها عن سنة فيستوفى بدل الإشغال مقدماً عن كامل مدة العقد.
وبالنسبة لاستيفاء بدل الإشغال لتتمة السنة الميلادية فيعامل معاملة البدل السنوي من حيث التسديد دفعة واحدة أو على دفعات أو على أقساط متساوية وفق ما ورد أعلاه.
واقترحت اللجنة أن يتم العمل بموجب هذه التعليمات اعتباراً من تاريخ صدورها بالنسبة لبدلات الإشغال والفوائد التي لم تسدد عن عام 2012 والسنوات اللاحقة، أما بدلات الإشغال والفوائد المترتبة عن السنوات السابقة فتستوفى وفق التعليمات النافذة قبل صدور هذه التعليمات.
ويتم حساب الفوائد على أساس اعتبار السنة الميلادية 360 يوماً والشهر 30 يوماً وجزء الشهر حسب عدد الأيام.
وتعتبر العقود المبرمة كافة مع المستثمرين قبل صدور هذه التعليمات معدلة حكماً دون الحاجة إلى إصدار ملاحق عقود، أما العقود التي ستبرم بعد صدور هذه التعليمات فيتم تعديل نماذج العقود المعتمدة بما يتعلق بالمادة موضوع البدل ومواعيد التسديد بما يتوافق مع الأحكام المذكورة أعلاه.