أصدر وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور محمد نضال الشعار اليوم القرار 646 المتضمن التعليمات التنفيذية لقانون الصندوق الوطني للاستثمار. ورسمت هذه التعليمات الهيكل التنظيمي للصندوق وتعرضت بالتفصيل لكيفية إدارته كما فصلت آليات تمويله وضوابطها حيث أوضح الوزير الشعار في تصريح له أن صدور التعليمات التنفيذية يعزز أجواء التفاؤل التي سادت تداولات سوق دمشق للأوراق المالية في الجلسات الأخيرة والذي ترافق مع استرداد العملة السورية لبعض من عافيتها في مقابل الدولار الأميركي. من جهته قال المدير التنفيذي للصندوق وسيم الدهني: إن السماح للمؤسسين باستكمال حصصهم في رأس المال على عدة دفعات سيزيد فرص الصندوق في الوصول إلى مساهمين جدد وسوف يعجل بدخوله إلى السوق.
وفي تفاصيل التعليمات التنفيذية جاء في المادة رقم 2 أن تحدث وفقاً لأحكام القانون محفظة استثمارية تسمى- الصندوق الوطني للاستثمار- صندوق سيادي- يتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري ويرتبط بوزير الاقتصاد والتجارة ويعمل تحت إشرافه.
ويتخذ الصندوق مقراً رئيسياً له في محافظة دمشق ويجوز إحداث فروع أو مكاتب له داخل الجمهورية العربية السورية، ولا تطبق على المساهمة في رأسمال هذا الصندوق النسب المحددة للشخصيات الاعتبارية في الأنظمة والقوانين النافذة.
كما يخضع هذا الصندوق في ممارسة عمله ونشاطاته لأحكام القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
أما أهداف الصندوق كما جاءت في المادة رقم (3) فهي: المساهمة في دعم استقرار السوق، ورفع مستويات الثقة بالسوق عبر سياسة استثمارية طويلة الأجل، والسعي لتحقيق عوائد وأرباح للمساهمين عن طريق تنويع الاستثمارات المالية وتوفير الخبرة والمشورة المهنية الملائمة.
بينما حددت المادة رقم (4) رأس مال الصندوق، حيث يحدد رأس مال الصندوق بملياري ليرة سورية على أن تساهم مؤسسات ومصارف الدولة العامة وصناديق التقاعد برأس مال الصندوق إذا رغبت بذلك وفقاً للأنظمة الداخلية لكل منها ويسدد المبلغ المتبقي من الموازنة العامة للدولة وفي حدود الاعتمادات المرصودة لذلك، كما يحق لأي جهة عامة أخرى المساهمة في رأس مال الصندوق بموافقة من الوزير، ولا يجوز أن تقل حصص المؤسسين من مؤسسات ومصارف الدولة العامة وصناديق التقاعد على نسبة خمسين بالمئة من رأس مال الصندوق. ولا يجوز الحجز على أموال الصندوق لتأمين أو لاستيفاء أي دين يترتب على أحد مالكي الوحدات الاستثمارية. وفق المادة رقم 6 من التعليمات التنفيذية فإن زيادة رأس مال الصندوق تجوز وفقاً لما يلي: بمرسوم بناءً على اقتراح من وزير الاقتصاد والتجارة في حال كانت هذه الزيادة تمول عن طريق الموازنة العامة للدولة، أو بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة في حال كانت هذه الزيادة تتم عن طريق أي جهة عامة أخرى أو أي من صناديق التقاعد، كما يجوز طلب علاوة إصدار عند زيادة رأس المال بموجب الأنظمة والتعليمات النافذة للهيئة، وجاء في المادة رقم 8 أن مجالات عمل الصندوق في الاستثمار في السوق من خلال بيع وشراء الأوراق المالية لحسابه وأي أنشطة أخرى تكون منسجمة مع أغراضه وأهدافه الأساسية، وبالنسبة للضوابط الاستثمارية كما جاء في المادة رقم 9 ألا تطبق على استثمارات الصندوق في أسهم الشركات المساهمة النسب المحددة للشخصيات الاعتبارية في القوانين النافذة ويجب أن تكون قرارات الاستثمار متفقة مع ممارسة الاستثمار الحكيمة مع الأخذ بالحسبان مبدأ توزيع المخاطر وعدم التركز. كما يجب ألا يستثمر ما يزيد على 10% قيمة من رأس مال الصندوق في أوراق مالية صادرة عن مصدر واحد، ويجب ألا تزيد نسبة ما يستثمر في شراء أوراق مالية لمصدر واحد عن 15% من أوراق هذا المصدر، ويجوز بموافقة خاصة من هيئة الأوراق والأوراق المالية السورية أن يتجاوز ما يتم استثماره في أي شركة مدرجة نسبة عشرة بالمئة من رأس المال، على ألا يتجاوز ذلك نسبة 15% من الأوراق المالية للشركة.
وحددت المادة رقم 10 مهام مجلس إدارة الصندوق بأن: يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة. وعرفت المادة رقم 11 مهام مجلس إدارة الصندوق بأن: يتولى مجلس الإدارة تنفيذ مهام الصندوق المنصوص عليها في القانون والتعليمات الصادرة بمقتضاه ومنها: وضع السياسات التي تخدم تحقيق الأهداف المنوطة بالصندوق، إضافة إلى وضع السياسات الاستثمارية للصندوق، ومتابعة استثمارات الصندوق بشكل مستمر، ثم إقرار التعليمات والقرارات اللازمة لتطبيق أحكام القانون.
وإقرار النظام المالي المحاسبي والأنظمة الأخرى اللازمة لعمل الصندوق على أن تصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير. والتزامات المادة رقم (12) مجلس إدارة الصندوق بالإفصاح لهيئة الأوراق والأسواق المالية عما يملكه كل منهم وزوجه وأولاده القاصرين من الأوراق المالية، وعن أي مساهمات أو حصص في أي شركة من شركات الخدمات والوساطة المالية، وعن أي تغيير يطرأ على أي منها خلال سبعة أيام من تاريخ التغيير، والإفصاح عن أي مصلحة خاصة بشأن أي موضوع مطروح للنقاش على مجلس الإدارة، وفي هذه الحالة يجب على العضو صاحب المصلحة مغادرة الجلسة وعدم المشاركة في التصويت عند اتخاذ القرار، والمحافظة على المعلومات السورية الخاصة بالصندوق وعدم نقلها لأي طرف آخر، وعدم استغلال أي معلومات يحصل عليها بحكم عضويته أو تمثيله لمجلس الإدارة لمصلحته أو لمصلحة طرف آخر وأخيراً الحصول على موافقة مجلس الإدارة للقيام بأي عملية تداول والإفصاح عن ذلك للهيئة.
وحددت المادة رقم 18 مهام المدير التنفيذي حيث يتولى المدير التنفيذي جميع الشؤون الإدارية والمالية والفنية والاستثمارية للصندوق ويكون مسؤولاً أمام مجلس الإدارة عنها، بما في ذلك: متابعة تنفيذ أحكام القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه. إضافة إلى العمل على فتح حساب تداول لدى جميع شركات الوساطة المالية بهدف إجراء عمليات البيع والشراء، والإشراف على قرارات الاستثمار وعمليات التداول اليومية.
وحددت المادة رقم 22 مجالات الرقابة على عمل الصندوق، حيث يخضع الصندوق لرقابة الجهاز المركزي للرقابة المالية وذلك للقيام بأعمال التدقيق والتفتيش على أعماله ويخضع الصندوق في إطار ممارسته لعمله لأحكام وتعليمات هيئة الأوراق والأسواق المالية، وجاء في بعض الأحكام العامة أنه يحق للصندوق الحصول على أي قرض من المصارف المرخصة أو أي جهة تمويلية أخرى وذلك بضمانة الأوراق المالية المملوكة من قبله.