وافق رئيس مجلس الوزراء الدكتور عادل سفر على اقتراح الهيئة العامة للضرائب والرسوم بتحديد مهلة تقديم البيانات الضريبية لمدة 30 يوماً، وبموجب ذلك أضيفت مهلة جديدة لتقديم هذه البيانات بحيث تصبح لغاية 30/7/2012، وبالنسبة للشركات المساهمة وذات المسؤولية المحدودة والمؤسسات والشركات والمنشآت العامة ومكلفين قسم كبار المكلفين في حين أصبحت هذه المهلة لغاية 30/5/2012 بالنسبة لسائر المكلفين عن بياناتهم لعام 2011 وذلك بسبب الصعوبة في انجاز البيان الضريبي وتدقيقه من قبل محاسب قانوني في المواعيد المحددة وللأسباب الواردة في الطلبات المقدمة من قبل المكلفين.
وبموجب أحكام المادة 13 من قانون الدخل رقم 24 لعام 2003، والمعدلة بالرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2006 تمنح مهلة إضافية ثانية بعد إقرار الأولى لنفس الأسباب مدتها 30 يوما تنتهي في 30/7/2012 بالنسبة للمكلفين الذين تنتهي مهلة تقديم بياناتهم الضريبية في 31/5/2012 في حين تنتهي المهلة الإضافية الثانية في 30/5/2012 بالنسبة لجميع المكلفين الذين تنتهي مهلة تقديم بياناتهم الضريبية في 31/3/2012.
وكان كتاب الهيئة العامة للضرائب والرسوم رقم 3898 بهذا الخصوص قد جاء بناء على كتاب غرفة البيانات الضريبية لمدة 30 يوما إضافية.
وفي تصريح (للثورة) قال المدير العام للهيئة الزبير درويش أن لجنة الضرائب والرسوم درست مسألة تقسيط الرسوم والضرائب المترتبة على المكلفين لجملة من الفوائد يبرز منها على صعيد الهيئة توحيد أسلوب العمل بين جميع مديريات المالية في المحافظات، فوافقت على تعديل الفقرة 4 من التعليمات رقم 200 ليكون معيار تقديم الضمانة للضريبة المطلوب تقسيطها وفقا لما يلي:
يتم تقسيط الضرائب والرسوم المالية خلال العام بقرار من مدير المالية وفق الأصول بضمانة مطرح الضريبة ودون تسديد دفعة أولى وعلى دفعات شهرية كما يتم تقسيط الضرائب والرسوم المالية لأكثر من عام بقرار من وزيري المالية بناء على توصية لجنة شؤون الضرائب و الإيرادات وعلى دفعات شهرية لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وفقا لشرطين رئيسيين: أولهما تسديد ما نسبته 5٪ على الأقل من مقدار الضريبة أو الرسم أو الذمة (وهي تسمى دفعة حق النية وكانت نسبتها سابقا 25٪ من الضريبة أو الرسوم المالية المراد تسديدها تقسيطا).
ويتم تقديم الضمانات التي تكفل حفظ حقوق الخزينة العامة للدولة وتقدير قيمتها الرائجة وفق احكام القرار رقم 640 /و.
وأضاف درويش بان المكلف إذا تأخر عن تأدية أي قسط في موعده لأكثر من خمسة عشر يوماً من تاريخ استحقاقه يلغى قرار التقسيط ويلاحق المكلف بكامل المبلغ المترتب عليه قانونا.