قال القاضي المستشار أسامة الأشرف مدير إدارة التشريع في وزارة العدل إن أهم ما تضمنه قانون المحكمة الدستورية العليا الجديد بالمرسوم التشريعي رقم 35 لعام 2012 الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد أنه أعطى المحكمة الاختصاص بالإشراف على انتخابات رئاسة الجمهورية وتقرير صلاحيتها في البت بالدفوع المحالة من المحاكم في معرض الطعن بالأحكام بعدم دستورية نص قانوني والبت في هذه الدفوع خلال ثلاثين يوما من تاريخ القيد لدى ديوان المحكمة الدستورية وإذا قررت المحكمة مخالفة القانون أو المرسوم التشريعي للدستور عد لاغيا ما كان مخالفا منها لنصوص الدستور بمفعول رجعي ولا يرتب أي اثر.
وأضاف الأشرف في حديث للتلفزيون العربي السوري الليلة الماضية ونقلته"سانا": إن قانون المحكمة الجديد اشترط في عضو المحكمة الدستورية العليا أن يكون متمتعا بجنسية الجمهورية العربية السورية ولا يحمل جنسية أخرى انسجاما مع المادة 152 من الدستور ورفع عدد قضاة المحكمة الدستورية العليا من خمسة إلى سبعة قضاة بالنظر إلى طبيعة المهام الجسيمة الملقاة على عاتقها بموجب الدستور والقانون الجديد كما تم تعديل الحد الأعلى لسن الإحالة إلى التقاعد بالنسبة لقضاة المحكمة من 70 إلى 72 عاما.
وأوضح الأشرف أنه تمت في القانون الجديد للمحكمة إعادة صياغة غالبية المواد أو تعديلها جزئياً بما ينسجم مع أحكام الدستور الجديد والقوانين الأخرى النافذة كما جرى الأخذ بالغالبية العظمى من ملاحظات الوزارات بما يحقق الهدف في الخروج بقانون متكامل يحقق الهدف المبتغى في جعل هذه المحكمة الحارس الأمين على احترام الدستور وتحقيق رقابة فعالة على دستورية القوانين .
وأكد الأشرف أن المادة السابعة من القانون الجديد للمحكمة أعطت الحصانة لرئيس وأعضاء المحكمة الدستورية العليا بأنهم غير قابلين للإقالة إلا في الأحوال المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي.