و التعليمات التنفيذية رقم /212/ للقانون رقم / 26 /لعام 2015 هي:
المادة- 1:
يقصد بالكلمات و العبارات الواردة في هذا القانون المعاني المبينة بجانب كل منها:
- المصرف: مؤسسة عامة ذات طابع اقتصادي تتمتع بالشخصية الاعتبارية و الاستقلال المالي والإداري وتعمل وفقاً لأحكام القوانين النافذة لاسيما القانون رقم /2/لعام 2005.
- المجلس: مجلس إدارة المصرف.
- المدين: الشخص الإعتباري أو الطبيعي الذي يترتب بذمته دين للمصرف.
- الدين: المبلغ المتبقي غير المسدد من القرض أو التسهيل الممنوح.
- توابع الدين: الفوائد العادية و الفوائد التأخيرية و الغرامات و كافة النفقات و الرسوم الناشئة عن الدين.
- كتلة الدين:المبلغ المترتب في ذمة المدين للمصرف شاملاً الدين و توابعه.
- التنازل: تنازل المصرف عن كتلة الدين جزئياً أو كلياً.
- التسوية: اتفاق بين المصرف و المدين أو المتدخل على جدولة تسديد كتلة الدين.
- اتفاق التسوية: عقد يبرم بين المصرف و المدين أو المتدخل لتنفيذ التسوية.
- الديون قصيرة الأجل: ديون ذات استحقاق أصلي لغاية السنة.
- الديون متوسطة الأجل: ديون ذات استحقاق أصلي أكثر من سنة ولغاية خمس سنوات.
- الديون طويلة الأجل: ديون ذات استحقاق أصلي أكثر من خمس سنوات.
- الفائدة العقدية: الفائدة العادية الواردة في متن عقد القرض أو التسهيل.
- الفائدة التأخيرية:الفائدة المعمول بها في المصرف التي تطبق على المبالغ المستحقة غير المسددة من الدين.
- المتدخل: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يتقدم بطلب تسوية عن المدين بصفته كفيلاً أو متضرراً أو وكيلاً بعلم المدين أو بدون علمه، و في حال عدم انطباق الصفات المذكورة يمكن اعتبار الشخص الطبيعي أو الاعتباري المتقدم بطلب تسوية عن أحد العملاء المدينين سواء بعلم المدين أو بدون علمه متدخلاً بموجب مقترح يتم رفعه إلى مجلس الإدارة من قبل المدير العام (رئيس لجنة التسويات) وعلى مسؤوليته، بحيث يتضمن المقترح رأي المدير العام و مبرراته لكل حالة على حدة ويعود لمجلس الإدارة البت بالموافقة النهائية على المقترح.
- الأقساط المستحقة وغير المسددة: المبالغ و فوائدها التي تأخر العميل عن سدادها و غير المسددة حتى تاريخ التسوية.
المادة- 2:
أ- يجوز للمصرف إجراء التسوية وفق أحكام هذا القانون بعد التأكد من تحقق الشروط الآتية مجتمعة:
1- ثبوت عجز المدين عن السداد وفق الاستحقاقات المحددة.
2- ثبوت أن التسوية تساعد على التسديد و تحصيل كتلة الدين بكفاية أكبر من الإجراءات البديلة المتاحة وفق القوانين و الأنظمة النافذة.
3- ثبوت الجدارة الائتمانية للمدين أو المتدخل بتاريخ التسوية و من قدرته على السداد وفق شروط التسوية المزمع إبرامها، ومن أن التعثر أو عدم القدرة على السداد وفق العقود القائمة إنما يعود لأسباب خارجة عن إرادة المدين، و بعد التأكد من كفاية الضمانات.
ب- خلافاً لأحكام البند /أ-3/ من هذه المادة و أحكام البند /أ-3-1/ من المادة /10/ يمكن إجراء التسوية في الحالات التي يثبت فيها جدية العميل المدين بتسديد الالتزامات المترتبة عليه إلا أنه يتعذر عليه و لأسباب مبررة تقديم ما يثبت جدارته الائتمانية أو تعزيز طلبه بضمانات إضافية، وذلك بموافقة تصدر عن المدير العام للمصرف (رئيس لجنة التسويات) وعلى مسؤوليته، بحيث يتم إعلام مصرف سورية المركزي من خلال التقارير الدورية ذات الصلة بكل حالة على حدة و مبررات اتخاذ القرار فور صدوره، ولا يُعتبر هذا الإعلام بمثابة موافقة من قبل مصرف سورية المركزي على قرار الموافقة بأي حال من الأحوال.
المادة- 3:
يقوم المصرف بإجراء التسوية وفق الشروط الآتية:
أ- إجراء التسوية على كامل كتلة الدين لمدة لا تتجاوز عشر سنوات كحد أقصى (بما فيها فترة السماح) أو المدة المتبقية من العقد الأساسي أيهما أطول، وتحدد المدة تبعاً لنوع الدين و ضمن الآجال المحددة في المادة /4/ من هذا القانون.
ب- تحدد تواريخ استحقاق أرصدة الديون بأقساط شهرية أو ربع سنوية أو نصف سنوية، ويعود للمجلس تحديدها باتفاق التسوية بناءً على دراسة العوامل المرتبطة بطبيعة نشاط المدين أو المتدخل و التدفقات النقدية الناجمة عنه ودورة رأس المال العامل وعلى أن يشمل السداد القسط مع الفائدة.
ج- يعاد تحديد معدلات الفائدة العقدية و يتم إخضاع الديون التي تتم تسويتها لمعدلات الفائدة وفق المعدلات المعتمدة لدى المصرف بتاريخ التسوية والتي يتقاضاها على التسهيلات الائتمانية المشابهة من ناحية نوع الدين وأجله، وفي حال عدم وجود تسهيلات مشابهة لدى المصرف يتم تقييم معدلات الفوائد العقدية وفقاً لنتائج دراسة الدين بالشكل الذي يراعى فيه مصلحة المصرف، و ضمن هامش معدلات الفائدة لدى المصرف التي يتقاضاها على التسهيلات الائتمانية.
المادة- 4:
أ- على المجلس تحديد فترة سداد كتلة الدين (بما فيها فترة السماح) وفق المدد المحددة أدناه أو المدة المتبقية من العقد الأساسي أيهما أطول:
1. سنتان كحد أقصى من تاريخ توقيع اتفاق التسوية لكل قرض قصير الأجل.
2. خمس سنوات كحد أقصى من تاريخ توقيع اتفاق التسوية لكل قرض متوسط الأجل.
3. عشر سنوات كحد أقصى من تاريخ توقيع اتفاق التسوية لكل قرض طويل الأجل.
ب- يجوز للمجلس و على مسؤوليته في حال وجود نوعين أو أكثر من الديون دمج كتل الدين و اعتماد المدة الأطول في التسوية، و ذلك في حال وجود مصلحة للمصرف في ذلك.
المادة- 5:
أ- تعفى الأقساط المستحقة غير المسددة القائمة بتاريخ صدور هذا القانون من كافة فوائد التأخير و الغرامات دون الفوائد العقدية في حال تم تسديدها بالكامل خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.
ب- يجوز للمصرف قبول طلب المدين أو المتدخل بسداد كامل كتلة الدين أو كافة الأقساط المستحقة غير المسددة مع توابع الدين المترتبة حتى تاريخ السداد بدلاً من توقيع اتفاقية الجدولة و تبقى الأقساط غير المستحقة وفق عقود الديون السابقة في مواعيدها الأصلية، شرط التأكد من توفر الشروط المحددة بالبند (أ-3) من المادة (2) من هذا القانون بالنسبة للسداد الجزئي للدين (الأقساط المستحقة غير المسددة مع توابع الدين فقط) وفقاً لما هو وارد في هذه التعليمات التنفيذية.
المادة- 6:
أ- يتم تقديم طلب التسوية و تسجيله في ديون الفرع المعني أو ديوان الإدارة العامة للمصرف وعلى المصرف البت في طلب التسوية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تسجيل الطلب مستكملاً كافة الوثائق المطلوبة، وعلى المدين أو المتدخل أن يبين في طلب التسوية وعلى مسؤوليته عنوان إقامته و أن يتخذ له بالإضافة إلى ذلك عنواناً مختاراً ويعد التبليغ إلى أي من العنوانين، أو عبر الرسائل النصية أو الصحف في حال تعذر التبليغ أي من العنوانين، منتجاً لآثاره القانونية كاملةً.
ب- يشترط لقبول طلب التسوية:
- إلصاق طابع مالي بقيمة /1000/ل.س .
- إرفاق إشعار بتسديد مبلغ /5000/ل.س إلى صندوق المصرف للنظر بالطلب ولا يعاد هذا المبلغ إلى المدين في حال رفض الطلب.
ج- تستوفى من المدين أو المتدخل دفعة حسن نية بنسبة تتراوح ما بين 5% كحد أدنى و10% كحد أعلى من إجمالي قيمة الأقساط المستحقة و غير المسددة عند توقيع اتفاق التسوية، وفقاً للآتي:
10% بالنسبة لمبالغ الأقساط المستحقة وغير المسددة التي لا تزيد عن /50/ مليون ليرة سورية.
9- 8% بالنسبة لمبالغ الأقساط المستحقة وغير المسددة من /51/ مليون ليرة وحتى /100/ مليون ليرة سورية.
7- 6% بالنسبة لمبالغ الأقساط المستحقة وغير المسددة من /101/ مليون ليرة وحتى /500/ مليون ليرة سورية.
5% بالنسبة للمبالغ الأقساط المستحقة والغير المسددة و التي تزيد عن /500/ مليون ليرة سورية.
المادة- 7:
أ- يجوز للمصرف و بقرار من المجلس التنازل عن كتلة الدين كلـياً في الحالات التالية:
1- إذا كانت النفقات التي يترتب على المصرف دفعها للحصول على حكم قضائي يقضي بإلزام المدين بدفع كتلة الدين و تنفيذه أو بيع العين المرهونة، تفوق كتلة الدين أو تعادله, ويتم اعتماد متوسط النفقات التي ترتبت من جراء الحصول على أحكام قضائية سابقة لتحديد الحد الأقصى للمبالغ التي يحق التنازل عنها بشكل كلي.
2- مرور عشر سنوات على وفاة المدين دون تركة و دون وجود كفلاء أو ضمانات للدين.
ب- في حال زوال الحالة التي أدت إلى التنازل عن كتلة الدين، على المجلس مطالبة المدين بكتلة الدين كلياً أو جزئياً، و لا يحق له التمسك بالتنازل السابق.
المادة- 8:
يجوز للمصرف و بقرار من المجلس التنازل عن كتلة الدين جزئـياً في الحالات التالية:
أ- التزام المدين أو المتدخل التام بشروط التسوية وذلك فقط عند التسوية للمرة الأولى وفق أحكام هذا القانون، و يتم التنازل عن كافة الفوائد التأخيرية من خلال تأجيل سداد فوائد التأخير إلى القسط الأخير و الإعفاء من سدادها في حال الالتزام بكامل شروط التسوية.
ب- تجاوز كتلة الدين ضعف الدين، بحيث يجوز التنازل عن جزء من توابع الدين وبحدود قيمة هذا التجاوز.
ج- قيام المدين أو المتدخل بتسديد الدين كاملاً مع فائدته العقدية المترتبة لغاية تاريخ السداد، عندها يتم التنازل عن الفوائد التأخيرية و الغرامات غير المسددة التي تزيد على الفائدة العقدية.
د- قيام المدين أو المتدخل بتسديد دفعة حسن نية تفوق /50%/ من كتلة الدين وعندها يتم التنازل عن نسبة /50%/ من كامل الفوائد التأخيرية والغرامات غير المسددة التي تزيد عن الفائدة العقدية, على أن يخضع الجزء المتبقي غير المسدد من كتلة الدين للتسوية وفق أحكام هذا القانون.
المادة-9:
تعد المديونية أو أرصدتها التي لا تزيد على مبلغ /25000/ل.س والتي مضى عليها أكثر من خمس عشرة سنة, ولم يجر تحصيلها أو ترقينها بحكم الديون المعدومة، وتعالج المؤونات المخصصة لذلك وفق الأنظمة النافذة، و يجوز زيادة المبلغ أو إنقاص المدة بقرار من وزير المالية بناء على طلب المصرف المعني.
المادة-10:
أ- تلتزم مجالس إدارة المصارف العامة باعتماد الضوابط التفصيلية التي تنظم عملية البت بطلبات وعمليات التسوية وعمليات التنازل الجزئي والكلي والتي تتم وفق أحكام هذا القانون وتعليماته التنفيذية، بحيث تتضمن هذه الضوابط تحديداً واضحاً للجهات المخولة بالبت بهذه الطلبات ضمن المصرف وتوزيع هذه الصلاحيات بين اللجان التي ستشكل بالمصرف بحسب حجم التسهيلات الائتمانية موضوع التسوية و أهميتها النسبية، وفق الآتي:
1- تشكيل لجنة بالإدارة العامة للمصرف بقرار من المجلس تسمى لجنة التسويات برئاسة المدير العام، وتكون مهمتها متابعة عمليات التسوية التي تتم بالفروع وفق أحكام هذا القانون, وكذلك البت بطلبات التسوية التي تزيد قيمتها على الحد المخولة به لجان الفروع و بما لا يتجاوز الحد المبين بالضوابط التفصيلية المشار إليها أعلاه.
2- تشكيل لجان ببعض الفروع وبقرار من المدير العام تكون مهمتها دراسة طلبات التسوية والبت بالطلبات التي لا تتجاوز قيمتها الحد المبين بالضوابط التفصيلية المشار إليها أعلاه.
3- يعود للمجلس البت بطلبات التسوية في الحالات الآتية:
3-1 الحالات الاستثنائية التي لا تنطبق عليها الضوابط التفصيلية المعتمدة من قبل المجلس, وبما لا يخالف أحكام هذا القانون و تعليماته التنفيذية.
3-2 الحالات التي تفوق الحد المبين ضمن الضوابط التفصيلية و المشار إليه في البند ( أ-2) أعلاه.
ب- تلتزم الجهات المحددة بالفقرة (أ) أعلاه عند البت بطلبات التسوية بالاستناد بقرارها إلى دراسة تفصيلية و معللة يتم إعدادها وفق استعلامات حديثة و دقيقة تتناول واقع المدين أو المتدخل والدين وتوابعه والوضع المالي للمدين أو المتدخل والضمانات العينية و الشخصية لديه و الرأي في طلب التسوية و بأسباب التعثر و اقتراح كل ما هو مفيد و مناسب في هذا الشأن، و بحيث يتم رفع هذه الدراسة لتكون أساساً لاتخاذ القرار المناسب من قبل الجهة صاحبة الصلاحية وفق المحدد في الفقرة (أ) أعلاه.
ج- تقوم لجنة التسويات برفع تقارير دورية إلى المجلس بعمليات التسوية التي تم إجراؤها وفق أحكام هذا القانون بهدف التأكد من كفاية الإجراءات المتخذة بخصوص عمليات التسوية و تمكين المجلس من اتخاذ القرارات المناسبة بهذا الخصوص.
د- يحق للمجلس و للجنة التسويات الاستعانة بذوي الاختصاص و الخبرة في مجال تسوية الديون المتعثرة و إدارة المخاطر، ويحق للمصرف منح هذه الخبرات التعويضات الملائمة بموجب قرار يصدر عن وزير المالية ودون التقيد بالحدود القصوى المعتمدة بالقوانين و الأنظمة النافذة.
المادة-11:
أ- تشمل اتفاقات التسوية المنظمة وفق أحكام هذا القانون كامل المبالغ المستحقة و غير المستحقة شريطة أن يتم توقيع الاتفاق خلال فترة ثلاثين يوم عمل تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تبلغ المدين أو المتدخل قرار التسوية.
ب- يلتزم المصرف بتبليغ المدين أو المتدخل بقرار التسوية خلال مدة أقصاها عشرة أيام عمل من تاريخ صدور هذا القرار، و في حال تعذر ذلك لأسباب خارجة عن إرادة المصرف يعتبر قرار التسوية لاغياً حكماً بعد مضي أربعين يوم عمل على تاريخ صدوره، وفي هذه الحالة يُعفى المدين من سداد المبالغ الواردة بالمادة /6/ الفقرة /ب/ في حال تقدم بطلب لاحق إلى المصرف لتسوية دينه الملغى بموجب هذه المادة لأسباب خارجة عن إرادة المصرف.
المادة-12:
تسوى السندات المحسومة المستحقة غير المسددة بين المصرف و أطراف السندات لمدة لا تزيد على المدة القانونية للسند، ويكون السداد على دفعة واحدة أو دفعات، ويتعهد أطراف السندات أمام المصرف بالالتزام باتفاق التسوية.
المادة-13:
يعد اتفاق التسوية لاغياً إذا تخلف المدين أو المتدخل بشكل جزئي أو كلي عن تسديد أربعة أقساط شهرية أو قسطين ربعيين أو قسط نصف سنوي، ويطالب عندها بالغرامات وفوائد التأخير المعفاة بحيث تعاد أرصدة الديون المشمولة بهذا القانون إلى حساباتها الأصلية و لكل تسوية و كل دين على حدة، وتطبق على الأقساط المستحقة الفائدة التأخيرية المعمول بها في المصرف، وعند استحقاق أي قسط لم يتم تسديده يترتب على هذا القسط فوائد تأخير من اليوم التالي لتاريخ الاستحقاق لغاية تاريخ التسديد.
المادة-14:
تبقى الضمانات المقدمة للديون المراد تسويتها وفق القانون سارية و يبقى المدينون الأصلاء والكفلاء والضامنون الاحتياطيون وورثتهم ملتزمين بتعهداتهم السابقة تجاه المصرف حكماً، وفي حال عدم كفاية الضمانات يُطلب ضمانات إضافية وفقاً لنظام عمليات المصرف، بحيث تغطي الضمانات الأساسية والإضافية نسبة 100% من الدين الخاضع للتسوية كحد أدنى وفقاً للإجراءات المعتمدة لدى المصرف لتقييم الضمانات وفي حال عدم إمكانية تقدير الضمانات في الوقت الراهن يمكن اعتماد أحدث تقديرات متوفرة للضمانات و للدخل شريطة التأكد أصولاً من متانة و ملاءة الضمانات المقدمة وفق الظروف المتاحة.
المادة-15:
يستفيد المدين أو المتدخل من مهلة سداد القسط المستحق غير المدفوع لمدة ثلاثين يوماً فقط من تاريخ اليوم الذي يلي تاريخ الاستحقاق، دون أن يخل ذلك بحق المصرف بفرض الفوائد التأخيرية بدءاً من اليوم التالي لتاريخ الاستحقاق و لغاية تاريخ التسديد.
المادة-16:
أ- يمنح الدين أو المتدخل فترة سماح لتسديد القسط الأول بما لا يتجاوز الستة أشهر من تاريخ توقيع اتفاق التسوية.
ب- يحق للمدين أو المتدخل أن يقوم بسداد أي قسط قبل موعده دون أن يترتب على ذلك أية تكاليف إضافية، ويتم خصم مبلغ الفائدة عن الفترة الممتدة بين تاريخ السداد وتاريخ استحقاق الأقساط المسددة بشكل مبكر.
المادة-17:
توقف إجراءات الملاحقة القضائية إلى مرحلة ما دون البيع بالمزاد العلني ويوقف تنفيذ الأحكام القضائية المبرمة بحق المدنيين والكفلاء المشمولين بأحكام هذا القانون بعد تثبيت اتفاق التسوية لدى دوائر التنفيذ المختصة مع إبقاء الملف التنفيذي قائماً دون الحاجة لتجديده، وفي حال اعتبار اتفاق التسوية لاغياً وفق أحكام هذا القانون وتعليماته التنفيذية تتم متابعة الإجراءات القضائية وفق المرحلة التي وصلت إليها والنتائج الناشئة عنها.
المادة- 18:
أ- يحدد المجلس ضمن الضوابط التفصيلية المذكورة في المادة /10/ من هذه التعليمات الضوابط النوعية والكمية الواجب مراعاتها لتحديد عدد مرات التسوية التي يمكن للعميل الاستفادة منها، وبحيث يتم مضاعفة نسبة دفعة حسن النية في كل مرة يتم فيها إعادة الموافقة على عملية التسوية.
ب- دون الإخلال بالأحكام و الضوابط الأشد المنصوص عليها بالتشريعات النافذة، لا يستفيد المدينون المشمولون بأحكام هذا القانون من أي قرض أو تسهيلات ائتمانية جديدة مباشرة أو غير مباشرة من المصرف ذاته و ذلك طوال فترة التسوية.
ج- يجوز للمجلس استثناء من أحكام الفقرة (ب) أعلاه، الموافقة على منح المدين الملتزم باتفاق التسوية تسهيلات ائتمانية جديدة بعد تسديده ما لا يقل عن 50% من كتلة الدين التي خضعت للتسوية بموجب أحكام هذا القانون.
المادة- 19:
تسري أحكام هذا القانون على جميع الديون القائمة لدى المصرف بتاريخ نفاذه أو التي تنشأ فيما بعد.
المادة- 20:
يختص المجلس بأي موضوع يتعلق بالتسوية بما لا يخالف أحكام هذا القانون وتعليماته التنفيذية.
المادة- 21:
يقوم المجلس بإعادة النظر في نظام العمليات المطبق لديه و اعتماد الضوابط المشار إليها بالمادة رقم (10) وفق أحكام هذا القانون خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذه.
المادة- 22:
تكلف مديرية الحسابات في كل مصرف بإعداد التعليمات المحاسبية الخاصة بمعالجة الديون و الغرامات و فوائد التأخير الوارد ذكرها في هذا القانون و اعتمادها أصولاً.
دمشق في 19/ 4 /1437هـ الموافق لـ 30/ 12 /2015م