وضعت وزارة العمل الخطوات العملية لتنفيذ القانون رقم 4 لعام 2016 الخاص بإعفاء أرباب الأعمال المشتركين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من الغرامات والفوائد المنصوص عليها إذا سدّدوا الالتزامات المترتبة عليهم خلال عام بدءاً من السادس من الشهر الجاري، من خلال إصدارها (يوم أمس) التعليمات التنفيذية لهذا القانون أي تشميل كل الحالات الواقعة بنصوصه.
شرائح المستفيدين
التعليمات التنفيذية التي أصدرها وزير العمل الدكتور خلف سليمان العبد لله بالقرار رقم 78 نصّت في مادتها الأولى على استفادة جملة من الفئات من الإعفاء المقرر في القانون رقم 4 لعام 2016 والتي تشمل أصحاب الأعمال المشتركين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من الذين سبق لهم أن سددوا، أو الذين يسددون الاشتراكات المستحقة عليهم (بموجب أحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 لعام 1959 وتعديلاته كاملة) خلال مدة الإعفاء، وأصحاب الأعمال المتسببين بإصابات العمل المتأخرين عن تسديد تكاليف الإصابات إذا سدّدت خلال فترة الإعفاء، وأصحاب الأعمال الذين تقدموا بطلبات لتقسيط الاشتراكات المتراكمة لمصلحة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بعد أن يسددوا آخر قسط مستحق عليهم خلال فترة الإعفاء، ويبقون ملتزمين بتسديد المطالبات الشهرية المترتبة على عمالهم وأصحاب المعاشات، والمستحقون عنهم من الذين تقاضوا مبالغ من المؤسسة العامة للتأمينات دون وجه حق إذا سددت تلك المبالغ خلال فترة الإعفاء، والعمال القائمون على رأس عملهم المستفيدون من ضم الخدمة أو رفع النسبة أو ردّ التعويض، من المتأخرين عن سداد المبالغ المترتبة عليهم تقسيطاً أو نقداً بما فيها التعويض المقبوض دون وجه حق إذا سددت تلك المبالغ خلال فترة الإعفاء، على أن يتقدم من تشملهم هذه الفئات بطلب مسجل أصولاً لدى ديوان الفرع المختص للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للاستفادة من قانون الإعفاء رقم 4 لعام 2016 وميزاته.
موانع الإعفاء
وفي نفس السياق نصت المادة الثالثة من التعليمات على ألّا يستفيد من الإعفاء المقرّر في القانون أصحاب الأعمال والمتسببون الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية مكتسبة الدرجة القطعية متضمنة الفوائد والغرامات والمبالغ الإضافية المحكوم بها لمصلحة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، في حين حددت نفس المادة المبالغ المشمولة والتي تتضمن الفوائد والغرامات المقررة في المادتين 74-77 من قانون التأمينات الاجتماعية والاشتراكات التي تعدّ غرامة بموجب أحكام المادة 35 من القانون رقم 92 شريطة أن يكون تاريخ ورود الاستمارة رقم 4 قبل تاريخ نفاذ القانون رقم 4 لعام 2016.
حالة إغلاق المنشأة
المادة الرابعة من القرار قالت بإعفاء أصحاب الأعمال الذين يحصلون على قرار وزاري بإغلاق منشآتهم كلياً أو جزئياً أو بشكل مؤقت وفق أحكام قانون العمل رقم 17 لعام 2010 وتعليماته التنفيذية الناظمة للعلاقة بين أرباب العمل والعمال في القطاع الخاص خلال فترة سريان قانون الإعفاء رقم 4 لعام 2016 من الاشتراكات والفوائد والغرامات والمبالغ الإضافية والاشتراكات - التي تعدّ غرامة - المترتبة بذمتهم تجاه المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من تاريخ ثبوت واقعة الإغلاق حتى تاريخ تقديم الطلب، حيث يتم تدقيق ملف صاحب العمل لغاية التاريخ الوارد في كتاب وزارة العمل قبل صدور القرار الوزاري بإغلاق منشآتهم كلياً أو جزئياً أو بشكل مؤقت وبعد صدور القرار الوزاري يتم الإعفاء، ويعتد بالاستمارات رقم 4 المقدمة للمؤسسة بأثر رجعي بعد تاريخ نفاذ القانون، مع استثناء الاشتراكات المترتبة بذمة صاحب العمل عن عماله الذين تقدم عنهم باستمارات انفكاك بعد تاريخ ثبوت واقعة الإغلاق الوارد في القرار الوزاري المشار إليه وتتم مطالبة صاحب العمل بالاشتراكات المترتبة عليه فقط لغاية تاريخ انتهاء خدمتهم الواردة في الاستمارة المقدمة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أصولاً.
الاشتراكات المتراكمة
كما تضمنت المادة الخامسة عدم ردّ الاشتراكات والفوائد والغرامات والمبالغ الإضافية المسددة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قبل صدور القانون رقم 4 في حين نصت المادة السادسة على ألّا تعدّ الاشتراكات المسددة من قبل أصحاب الأعمال بقيمة المطالبة الشهرية المترتبة عليهم بعد نفاذ القانون رقم 4 سداداً عن الاشتراكات المتراكمة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قبل نفاذه، وفي حال التأخير عن سداد الاشتراكات الشهرية المستحقة بعد نفاذ القانون يترتب عليها الفوائد والغرامات والمبالغ الإضافية المقررة قانوناً وتُسدد كاملة قبل استفادته من القانون رقم 4.
تدقيق الملفات التأمينية
المادة السابعة من التعليمات التنفيذية أوجبت أن يتم سداد فروقات الاشتراكات غير المسددة التي تظهر بعد انتهاء فترة الإعفاء نتيجة تدقيق الملفات التأمينية مع الفوائد والغرامات المترتبة عليها، في حين ذكرت المادة الثامنة والأخيرة من التعليمات بأن القانون رقم 4 لعام 2016 يعدّ نافذاً بدءاً من صباح 6/1/2016 وحتى نهاية الدوام الرسمي بتاريخ 5/1/2017.