قدمت وزارة البيئة مشروع قانون البيئة الجديد إلى رئاسة مجلس الوزراء التي أحالته بدورها إلى موقع سورية التشاركية لاستقطاب آراء المواطنين قبل اعتماد. وينص مشروع القانون على إحداث مجلس أعلى لحماية البيئة يرأسه رئيس مجلس الوزراء، وبعضوية 13 وزيراً ورؤساء اتحادات نقابات العمال والفلاحين والحرفيين، ورؤساء الغرف الصناعية والسياحية، إضافة إلى رؤساء هيئات التخطيط والتعاون الدولي والاستثمار ونقيب المهندسين الزراعيين ومعاون وزير الدولة لشؤون البيئة. ويتولى المجلس الأعلى إقرار السياسة العامة لحماية البيئة والإستراتيجية الوطنية لها والخطط والبرامج الخاصة بها، وإقرار الأنظمة والشروط المتعلقة بالبيئة واتخاذ قرارات بمنع أو توقيف أو فرض قيود على تشغيل أي منشأة والاستثناء واعتماد المختبرات والموافقة على خطط الطوارئ. ويتطلع القانون إلى إرساء القواعد الأساسية لسلامة البيئة وحمايتها من التلوث، وتحقيق التنمية البيئية المستدامة وتحديد المهام المنوطة بالوزارة منفردة أو بالتعاون مع الجهات المختصة لمتابعة تنفيذ أحكامه وأحكام القوانين والأنظمة المتعلقة بالشؤون البيئية بما يحقق الأهداف المنشودة. وينص مشروع القانون على تسمية "مفتشين بيئيين" يتاح لهم دخول الأماكن التي تحددها الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة، ويستثنى من ذلك دور السكن المأهولة التي يتطلب دخولها إذناً من النيابة العامة. وينص المشروع كما ذكرت الوطن على إحداث صندوق "دعم وحماية البيئة" على أن تودع فيه جميع التبرعات والهبات والأموال التي تقدمها المنظمات والهيئات والصناديق الدولية والعربية وفقاً لأحكام القوانين النافذة إضافة إلى ما يتم تخصيصه له في الموازنة العامة للدولة من أموال لدعم وحماية البيئة. ويحق للمفتش البيئي اقتراح إغلاق المكان المخالف الذي تم إنذاره، وينفذ الإغلاق عن طريق النيابة العامة، على أن يضع الوزير التعليمات المحددة للمخالفات التي تستوجب الإغلاق الفوري ويعمل بها بعد اعتمادها من المجلس، أما في فصل "المسؤوليات والعقوبات" فينص مشروع القانون على معاقبة "كل من ساهم أو ساعد في عبور النفايات النووية أو المشعة أو الخطرة إلى الجمهورية العربية السورية بالاعتقال المؤقت خمس سنوات على الأقل وبالغرامة من عشرة ملايين ليرة سورية إلى عشرين مليون ليرة سورية. ويقضي بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا أدخل هذه النفايات بقصد إلقائها أو دفنها أو إغراقها أو إحراقها أو تخزينها في أراضي الجمهورية العربية السورية أو مياهها الإقليمية، وبعقوبة الإعدام إذا نجم عن هذا الإدخال وفاة إنسان، ويتم ضبط هذه المخالفات بالتعاون مع الجهات المختصة. كما ينص فصل العقوبات على معاقبة بالغرامة من 400 ألف ليرة سورية إلى مليونين صاحب المنشأة الخاصة ذات النشاط الصناعي أو الاقتصادي أو التنموي أو السياحي أو الخدمي أو المسؤول عن إدارتها، إذا كان نشاطه يسبب تلوثاً بيئياً، يؤدي إلى ضرر آني أو مستقبلي على صحة الإنسان وسلامته، أو إذا تخلص في سورية من أي نوع من المخلفات الصلبة (الصناعية– الخطرة– الطبية) أو السائلة أو الغازية الناتجة عن نشاطه خلافاً لأحكام هذا المرسوم والمعايير والمواصفات والشروط والأنظمة البيئية الأخرى، أو استخدم المواد المقيدة في غير الاستخدامات المحددة والمسموح بها وتستحق العقوبة سواء تم التخلص من هذه المخلفات بتصريفها أو إلقائها أو إغراقها أو حرقها أو بأي صورة أخرى، وفي حال التكرار تكون العقوبة الحبس ثلاثة أشهر على الأقل، إضافة إلى مضاعفة الغرامة المحددة في هذا البند وتعتبر إزالة هذه المخالفة أثناء فترة المحاكمة سبباً مخففاً للعقوبة. وإضافة إلى الإغلاق، يعاقب بالغرامة من 400 ألف ليرة إلى مليوني ليرة سورية كل من يباشر العمل بعد صدور هذا المرسوم في منشأة زراعية أو صناعية أو خدمية خاضعة لتقويم الأثر البيئي دون إجراء دراسة لتقويم الأثر البيئي واعتمادها من مديرية البيئة ذات العلاقة. كما يعاقب مرتكب أي من المخالفات البيئية الأخرى، بما فيها الضجيج أو تلويث الهواء بالروائح المزعجة أو الضارة التي تصدر الصكوك اللازمة بتحديدها، بغرامة من مئة ألف ليرة سورية إلى خمسمئة ألف ليرة سورية، وتضاعف العقوبة في حال التكرار للمرة الثانية، وفي حال التكرار للمرة الثالثة وما بعدها، يعاقب بالحبس لمدة شهرين على الأقل إضافة إلى الغرامة المضاعفة. وينص مشروع القانون على ألا تحول العقوبات المنصوص عليها في هذا المرسوم من تطبيق العقوبة الأشد في أي نص تشريعي آخر. وفي حال ثبت قيام صاحب المنشأة المغلقة المخالفة بمزاولة العمل فيها أثناء المدة المخصصة لإزالة المخالفة، فيعاقب بغرامة مقدارها مئة ألف ليرة سورية عن كل يوم زاول فيه العمل أثناء تلك الفترة. أما المفتشون البيئيون، فيعاقب من يغض النظر منهم عن عمل منشأة تخضع لرقابته، وتسبب ضرراً للبيئة أو من لم يتحقق منهم من الإجراءات والمواصفات المتعلقة بتقويم الأثر البيئي للمنشآت الخاضعة لرقابته أو تجاهلها، بالغرامة من مئة ألف ليرة سورية إلى خمسمئة ألف ليرة سورية إضافة إلى المساءلة المسلكية بعد صدور الحكم. كما يطول مشروع القانون العاملين في الدولة ممن يقومون بترخيص أي من المشاريع أو النشاطات التي تخضع لتقويم الأثر البيئي دون اعتماد دراسة تقويم الأثر البيئي، ويعاقب بالغرامة من مئة ألف ليرة سورية إلى خمسمئة ألف إضافة إلى المساءلة المسلكية بعد صدور الحكم، وفي حال تزوير أحد العاملين في الدولة لأي من الوثائق أو السجلات، بما يؤدي بالنتيجة إلى إلحاق الضرر بالبيئة، يعاقب فاعلها وفق قانون العقوبات إضافة إلى المساءلة المسلكية بعد صدور الحكم.