أصدر مجلس النقد والتسليف قراراً سمح بموجبه للمواطنين بحيازة جميع وسائل الدفع المحررة بالعملات الأجنبية والبطاقات المصرفية مهما بلغت قيمتها، والتعامل بها حصراً عن طريق المصارف العاملة المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي ومؤسسات الصرافة المرخصة، والجهات المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي وفق أنظمة القطع النافذة.
كما سمح لجميع القادمين إلى سورية -باستثناء العابرين في مناطق الترانزيت في المطارات والموانئ السورية- بإدخال الليرات السورية مهما بلغت قيمتها شريطة التصريح عنها أصولاً وفق النماذج المعتمدة من قبل هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لهذا الغرض.
وتضمن القرار المذكور السماح للمغادرين السوريين ومن في حكمهم، وغير السوريين المقيمين بإخراج مبلغ لا يتجاوز10 آلاف ليرة فقط.
من جهة ثانية منع قرار مجلس التسليف المغادرين العرب والأجانب غير المقيمين بإخراج أي مبالغ بالليرات السورية بينما سمح بذلك لجميع القادمين إلى سورية -باستثناء العابرين في مناطق الترانزيت في المطارات والموانئ السورية.
ونص القرار أيضا على السماح بإدخال الأوراق النقدية الأجنبية (بنكنوت) حتى مبلغ 50 ألف دولار أمريكي أو ما يعادله من العملات الأجنبية الأخرى شريطة التصريح عنها أصولاً وفق النماذج المعتمدة من قبل هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لهذا الغرض، والاحتفاظ بنسخة عن هذا التصريح.
وإدخال جميع وسائل الدفع الأخرى المحررة بالعملات الأجنبية والبطاقات المصرفية مهما بلغت قيمتها دون الحاجة للتصريح عنها.
وسمح القرار للمغادرين السوريين ومن في حكمهم إخراج مبلغ لا يتجاوز 10 آلاف دولار أمريكي أو ما يعادله من العملات الأجنبية الأخرى، وللمغادرين غير السوريين بإخراج مبلغ لا يتجاوز 5 آلاف دولار أمريكي أو ما يعادله من العملات الأجنبية الأخرى، أو بحدود المبالغ التي تم التصريح عنها لدى دخوله إلى الأراضي السورية شريطة إبراز التصريح عند الخروج وفق هذا القرار والاحتفاظ به لدى الأمانات الجمركية.
وأشار القرار مع مراعاة الأحكام الواردة بالسماح لجميع المغادرين إخراج جميع وسائل الدفع الأخرى المحررة بالعملات الأجنبية والبطاقات المصرفية مهما بلغت قيمتها.
وبين أن المبالغ الزائدة عن تلك المحددة في هذا القرار تعامل معاملة الشحن وتخضع للقرارات الصادرة عن مصرف سورية المركزي بهذا الخصوص.
وتلتزم الأمانات الجمركية في مراكز الحدود والمطارات والموانئ إضافة إلى الالتزام بقرارات هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ذات الصلة، بتنظيم ضبط بالمبالغ الزائدة عن الحدود المسموح بإدخالها أو بإخراجها سواء بالليرات السورية أو العملات الأجنبية وفقاً لأحكام هذا القرار، يتضمن المعلومات التالية: (مفصل جواز السفر، الجنسية، مكان الإقامة داخل وخارج سورية، جهة القدوم والسفر، المبلغ الذي تم ضبطه) ويحال الضبط مع المبالغ التي تم ضبطها إلى مصرف سورية المركزي لممارسة حق الادعاء أصولا.
وتعتمد نشرة تعادل العملات الأجنبية مقابل الدولار الأمريكي الصادرة عن مصرف سورية المركزي لاحتساب المعادل بالعملات الأجنبية للمبالغ المنصوص عنها في هذا القرار.
وفي حال مخالفة أي من أحكام هذا القرار تطبق العقوبات المنصوص عنها في الأنظمة والقوانين النافذة ذات الصلة.
وتعدّ الأحكام الواردة بهذا القرار معدلة حكماً للأحكام الواردة بالقرارات أو التعليمات الأخرى بهذا الخصوص.