سمحت التعليمات التنفيذية لقانون تأسيس وترخيص شركات التمويل العقاري للمصارف العاملة في سورية أن تساهم في تأسيس الشركات شريطة الحصول على موافقة "مصرف سورية المركزي" قبل أي مساهمة لأي مصرف من المصارف العاملة وفقاً للأسس والمعايير التي يضعها مجلس النقد والتسليف لهذا الغرض.
وذكرت صحيفة "الثورة" الحكومية أنه في حال مساهمة أي من المصارف في تأسيس مثل هذه الشركات، فإن المصارف المساهمة بالتأسيس سوف تخضع لرقابة "هيئة الإشراف على التمويل العقاري" التابعة لوزارة المالية والمحدثة بالقانون رقم (39) لعام 2009 وتعديلاته، وتقتصر هذه الرقابة على مايتعلق بتقديم التمويل العقاري بما لا يتعارض مع القوانين والأنطمة النافذة الخاصة بعمل المصارف وقرارات "مجلس النقد والتسليف" ذات العلاقة.
حيث تتحدد رقابة الهيئة على مدى التزام المصارف المذكورة بالمعايير التي تضعها الهيئة فيما يخص التمويل العقاري الممنوح في العمليات التي تنفذها المصارف، وتقوم الهيئة بالتنسيق مع مفوضية الحكومة لدى المصارف في مصرف سورية المركزي لتنظيم آلية هذه الرقابة بالطريقة التي يراها الطرفان أكثر من ملاءمة لتحقيق هذه الغاية بما فيها عقد مذكرات التفاهم.