أصدرت محكمة بداية الجزاء الثالثة بدمشق، القرار رقم 413 أساس 244 بتاريخ 27- 5 – 2012 ، وجاء في القرار:
- أولا: حبس المدعى عليها غيداء عبد اللطيف مدة ثلاثة أشهر، وذلك بجرم إساءة استعمال سلطة والمستند إليها والمنصوص عنه بالمادة 361عقوبات.
- ثانيا: تضمينها الرسم والمجهود الحربي.
- ثالثا: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ مائة ألف ليرة للجهة المدعية مستوفيا لها لما لحق بها من ضرر.
- رابعا: حفظ حق الجهة المدعية للمطالبة بأجورها.
- خامسا :عرض القرار المذكور على النيابة العامة للمشاهدة قرارا غيابيا وبمثابة الوجاهي قابلا للاستئناف وافهم علنا وحسب الأصول، وقد جاء هذا القرار بناء على الدعوى التي رفعا 21 مهندسا جويا على المدير العام لمؤسسة الطيران العربية السورية غيداء عبد اللطيف بجرم إساءة استعمال سلطة وبموجب ادعاء النيابة العامة رقم 15855تاريخ 3- 10- 2010، حيث أوقفت المذكورة صرف رواتب وتعويضات وأجور المدعين عليها من منطلق كونها مدير عام المؤسسة وتبلغ قيمتها شهريا مبلغ 185000 ليرة سورية لكل مهندس، إضافة إلى الراتب الشهري المقطوع وقدره 20000 ليرة سورية وضرورة صرف المستحقات تلك منذ العام 2008.
فقد لجا المهندسون إلى القضاء لإلزام الإدارة بدفع الرواتب والتعويضات للمهندسين الجويين، ومن هنا جاء قرار المحكمة بعد أن تبلغت الجهة المدعي مذكرة الدعوى ولم تحضر جلسات المحاكمة، ولم تبرز أي دليل يثبت برائتها من الجرم المسند إليها والثابت بحقها والواردة في هذه الدعوى، لا سيما الوثائق التي أبرزتها الجهة المدعية الأمر الذي يتوجب فيه مساءلة المدعى عليها عن جرم إساءة استعمال سلطة المسند إليها.