قالت مصادر في مصرف سوريا المركزي أن هيئة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وضعت نظام فتح الحسابات العائدة لمؤسسات الصرافة وشركات الحوالة المالية الداخلية لدى المصارف العاملة في سوريا، وبموجب التعليمات يحظر على المصارف فتح أي حساب لمؤسسات الصرافة وشركات الحوالة المالية الداخلية قبل عرض الطلب على وحدة التحقق من الإجراءات، والتي ينبغي لها أن تنظر في غاية فتح هذا الحساب ومدى الحاجة إليه من قبل هذه المؤسسة أو الشركة، وعند فتح الحساب لإحدى المؤسسات أو الشركات يلتزم المصرف بإبلاغ الهيئة والمفوضية مباشرة، مع وجوب عدم فتح الحساب لشركات الحوالة الداخلية دون إبراز عقدها مع المؤسسة العامة للبريد والتثبت من موافقة مصرف سوريا المركزي لممارسة هذا النشاط، إضافة إلى منع فتح الحسابات للحوالات الداخلية بغير الليرة السورية.
وأضافت المصادر بحسب صحيفة (الثورة) أن حسابات هذه المؤسسات والشركات تستعمل حصراً للقيام بالعمليات المرخص لها القيام بها بما فيها العمليات الخاصة بتسيير أمورها مثل الرواتب والنفقات على أن يجري الفصل بين الحسابات العائدة لهذه المؤسسات والشركات حسب طبيعتها والغرض المفتوحة لأجلها كما تلتزم المصارف باعتبار حسابات مؤسسات الصرافة وشركات الحوالات المالية الداخلية أو حسابات مالكيها أو شركائها أو مساهميها أو مديريها أو مفوضي التوقيع عنها أو زوجاتهم أو أصولهم أو فروعهم أو العاملين فيها ضمن الحسابات عالية المخاطر التي يتوجب مراقبة جميع عملياتها على نحو يتم فيه العناية الخاصة لدى تناسب حركة الحسابات مع غرضها .
وبالنسبة للعمليات المصرفية ذكرت المصادر أن المصارف تلتزم بمنع مؤسسات الصرافة وشركات الحوالة المالية الداخلية من تنفيذ عملياتها عبر الحسابات غير المفتوحة باسم تلك الشركات أو المؤسسات بما فيها حسابات المالكين والشركاء وبقية الأشخاص و الجهات المذكورة سابقا، كما تقوم المصارف بتوثيق جميع العمليات بين حسابات المؤسسات والشركات هذه وبين حسابات نفس الجهات السابقة المفتوحة في المصرف أو في المصارف الأخرى، على نحو يسمح بالتأكد من أن هذه العمليات لا ترتبط بممارسة المؤسسة أو الشركة لعملياتها عن طريق حسابات هؤلاء ، إضافة إلى إبلاغ المفوضية عن أي مخالفة لهذه التعليمات أو أي محاولة في هذا الشأن، باعتبارها حالة مشبوهة، يقوم المصرف بإبلاغ الهيئة عن هذه المخالفات أو المحاولات كما تلتزم المصارف بإبلاغ الهيئة والمفوضية عن كل حساب غير مفتوح باسم إحدى مؤسسات الصرافة وشركات الحوالة المالية الداخلية تتوفر شكوك حول استخدامه بنشاط الحوالات الداخلية أو الخارجية.
كما تضمنت التعليمات الصادرة عن هيئة مكافحة غسيل الأموال ومكافحة الارهاب التزام المصارف بعدم إصدار دفاتر شيكات قابلة للتجيير لمصلحة مؤسسة صرافة أو شركة حوالات مالية داخلية وبتضمين الشيكات كافة عبارة (لا يدفع إلا للمستفيد الأول) أما عند صرف المصرف شيكاً مسحوباً عليه من أي مؤسسة آو شركة وفي حال كانت قيمة الشيك تعادل أو تتجاوز 10 آلاف دولار أو ما يعادله من العملات الأجنبية الأخرى أو 500 ألف ليرة في حالة الشيكات المقيمة بالليرة السورية، يلتزم المصرف بطلب بيان من المؤسسة أو الشركة يتضمن معلومات عن الشيك، إضافة إلى ما يفيد فيما إذا كان هذا الشيك أو العملية مقابل تلقي المؤسسة أو الشركة أموالاً نقدية، وعن مصدر هذه الأموال ووجهتها وهوية المستفيد وصاحب الحق الاقتصادي، أما عند قيام المصرف بتنفيذ أي عملية تحويل بناء على طلب مؤسسة صرافة آو شركة لمصلحة احد عملائها، يلزم المصرف بطلب بيان من المؤسسة آو الشركة يتضمن معلومات عن العملية ولاسيما المعلومات المتعلقة بمصدر الأموال والمبرر الاقتصادي إضافة إلى ما يفيد فيما إذا كان هذا الشيك آو العملية مقابل تلقي المؤسسة أو الشركة أموالاً نقدية.