
أصدرت هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى مصرف سورية المركزي تعميماً رقمه/777/ تاريخ 10-8-2011 الى جميع المصارف المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي والى كافة مؤسسات الصرافة المرخصة يتضمن إلزامها بعدم بيع القطع الأجنبي استناداً لقرار مجلس الوزراء رقم 84/م و تاريخ 4/11/2010 إلا بموجب مبرر اقتصادي حيث تم إدراج المبرر الاقتصادي وحجم القطع الأجنبي المباع وطريقة البيع التي تتناسب مع هذا المبرر وفق جدول خاص مرفق بالتعميم.
وعليه فقد حدد التعميم ـ حسب مانقل موقع سيريانديز ـ المبرر الرابع بنفقات معيشة الطلبة في الخارج, حيث يصل الحد الأقصى الى 2000 دولار شهريا, بينما تتضمن الوثائق المطلوبة وثيقة تسجيل جامعي مصدقة أصولا من وزارة الخارجية في بلد الجامعة والسفارة السورية ووزارة الخارجية السورية) لا يتجاوز تاريخها السنة الواحدة بالإضافة الى وثيقة صادرة عن الجامعة أو المؤسسة التعليمية تثبت دوام الطالب, ووثيقة من إدارة الهجرة والجوازات تثبت إقامة الطلاب الذين مضى على بدء دراستهم عام أو أكثر في الخارج لمدة تتجاوز عشرة أشهر خلال العام الدراسي السابق, ووثيقة إقامة طالب أو سمة دخول بغرض الدراسة بالنسبة للطلاب المقبولين حديثا.
وفي سياق ذلك أصدر أمين سر الهيئة تعميماً إلى جميع مدراء الالتزام في المصارف العاملة في سورية يعلمهم أن البنود المحددة في البند الرابع وهي (5-6-7) قد وردت بشكل خاطئ والتي تحدد الحالات التي يتم السماح فيها ببيع القطع الأجنبي لذوي المستفيد الحقيقي، موضحاً أن البنود الصحيحة 3-4-5-6 على النحو التالي:
3- فيما يخص الرسوم الدراسية في الخارج, فان التعميم حدد الحد الأقصى بحسب المبلغ المحدد بالوثيقة وبما لا يتجاوز 10 آلاف دولار شهريا, فيما تضمنت الوثائق المطلوبة وثيقة مصدقة أصولا من وزارة الخارجية في بلد المؤسسة الدراسية او السفارة السورية ووزارة الخارجية السورية تثبت القبول أو التسجيل لا يتجاوز تاريخها 3 أشهر. ووثيقة من إدارة الهجرة والجوازات تثبت إقامة الطلاب الذين مضى على بدء دراستهم عام او أكثر في الخارج لمدة تتجاوز 10 أشهر خلال العام الدراسي السابق, ووثيقة إقامة طالب أو سمة دخول بغرض الدراسة بالنسبة للطلاب المقبولين حديثا, فيما حددت طريقة البيع بتحويل مصرفي الى الجهة المعنية حصرا (المؤسسة الدراسية) وفق مطالبة رسمية تثبت فيها رقم الحساب والمبلغ, ويجوز ان تتم عملية الشراء والتحويل من احد ذوي الطلاب (إخوة والدين).
4- وحدد التعميم المبرر الرابع بنفقات معيشة الطلبة في الخارج, حيث يصل الحد الاقصى الى 2000 دولار شهريا, بينما تتضمن الوثائق المطلوبة وثيقة تسجيل جامعي مصدقة أصولا من وزارة الخارجية في بلد الجامعة والسفارة السورية ووزارة الخارجية السورية) لا يتجاوز تاريخها السنة الواحدة بالإضافة الى وثيقة صادرة عن الجامعة او المؤسسة التعليمية تثبت دوام الطالب, ووثيقة من إدارة الهجرة والجوازات تثبت إقامة الطلاب الذين مضى على بدء دراستهم عام أو أكثر في الخارج لمدة تتجاوز عشرة أشهر خلال العام الدراسي السابق, ووثيقة إقامة طالب أو سمة دخول بغرض الدراسة بالنسبة للطلاب المقبولين حديثا.
5- وتضمن المبرر الخامس الرسوم الدراسية في الجامعة السورية الافتراضية, حيث حدد المحدد الأقصى حسب المبلغ المحدد بالوثيقة وبما لا يتجاوز 10 الف دولار شهريا, فيما تتضمن الأوراق المطلوبة بوثيقة تثبت التسجيل أصولا وأمر قبض من الجامعة فيما حددت طريقة البيع بتحويل مصرفي إلى حساب الجامعة السورية الافتراضية وفق مطالبة رسمية مثبت فيها رقم الحساب والمبلغ, ويجوز أن تتم عملية الشراء والتحويل من احد ذوي الطالب (أخوة والدين).
6- وتضمن المبرر السادس نفقات العلاج في الخارج, حيث يحدد الحد الأقصى حسب الوثائق المبرزة وبما لا يتجاوز 10 آلاف دولار, فيما اشترطت للتحويل وثائق تبين قبول المعالجة من الجهة الخارجية بالإضافة إلى موافقة وزارة الصحة على المعالجة خارج أراضي الجمهورية العربية السورية, وتعهد خطي موقع من المريض نفسه أو من احد ذويه فروع أو أصول أو الزوج أو الزوجة بإبراز الوثائق التي تثبت إنفاق المبلغ الممنوح على المعالجة الطبية خلال مدة 6 أشهر من تاريخ التعهد بموجب فواتير صادرة عن الجهات التي تمت لديها المعالجة الطبية, في حين حددت عملية التحويل بتحويل مصرفي إلى الجهة المعالجة وبما لا يتجاوز 5 آلاف في حال البيع نقدا أو عبر تقنية الدفع الخاصة بالشخص المعني, ويجوز ان تتم عملية الشراء أو التحويل من قبل ذوي المريض (أم- اب- ابن- ابنه- زوج - زوجة).