اصدر وزير الاقتصاد والتجارة محمد نضال الشعار القرار رقم 2754 تاريخ 9/10/2011 نص بمادته الاولى بأن تعدل المادة الاولى من قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 2976 تاريخ 13/11/2008 بحيث تصبح على الشكل التالي: يسمح للمصارف المرخصة بتمويل مستوردات القطاعين الخاص والمشترك للمواد التي رسمها الجمركي 1% ضمنا وما دون والمواد المبينة بالجدول المرفق والمسموح بإستيرادها وفقا لاحكام التجارة الخارجية النافذة بإستثناء المواد التي تعود للفصول الجمركية التالية 71/72/73/74/75/76/84/85/ من مواردها بالعملات الاجنبية بموجب اعتمادات مستندية او بوالص برسم التحصيل او بوالص برسم الدفع المؤجل لقاء قبض القيمة المعادلة بالليرات السورية حسب نشرة اسعار الصرف الحرة للعملات الاجنبية الصادرة عن مصرف سورية المركزي .
ونص القرار في مادته الثانية بان يستمر العمل بباقي مواد قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 2976 تاريخ 13/11/2008 . أما المادة الثالثة من القرار فقد نصت بان تمهر الاجازة بعبارة ( تسدد القيمة وفق قرار وزارة الاقتصاد والتجارة المذكور اعلاه ) . وتلغى كافة القرارات والتعليمات الصادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة المخالفة لمضمونه ، وتعتبر احكام التجارة الخارجية واحكام القطع معدلة حكما ، ويبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره اليوم
وقد طلب الشعار من مديرية الجمارك العامة ومديريات الاقتصاد والتجارة في دمشق والمحافظات بموجب الكتاب رقم 17188/3851/11 تاريخ 9/10/2011 مايلي : يسمح للمصارف المرخصة بتمويل مستوردات القطاعين الخاص والمشترك للمواد التي رسمها الجمركي 1% ضمنا وما دون والمواد الأخرى البالغ عددها 75 مادة والمسموح بإستيرادها وفقا لاحكام التجارة الخارجية النافذة بإستثناء المواد التي تعود للفصول الجمركية التالية 71/72/73/74/75/76/84/85/ من مواردها بالعملات الاجنبية بموجب اعتمادات مستندية او بوالص برسم التحصيل او بوالص برسم الدفع المؤجل لقاء قبض القيمة المعادلة بالليرات السورية حسب نشرة اسعار الصرف الحرة للعملات الاجنبية الصادرة عن مصرف سورية المركزي .
وفي حال عدم خضوع المادة المراد استيرادها المذكورة في الفقرة الاولى المسموح باستيرادها وفقا لاحكام التجارة الخارجية النافذة لاجازة الاستيراد على المستوردين مراجعة مديريات الاقتصاد والتجارة في دمشق والمحافظات للجصول على موافقة خطية منها تفيد بأن المادة المعنية مسموح استيرادها وفقا لاحكام التجارة الخارجية النافذة .
كما ينهى العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 5204 تاريخ 15/11/2006 وقرار مجلس الوزراء 13471 /م و وتاريخ 22/9/2011 وتعديلاته وكل ماهو مخالف لهذا القرار .
ويصدر مصرف سورية المركزي التعليمات اللازمة لتنفيذ المادة الاولى من قرار مجلس الوزراء رقم 14184 /م و تاريخ 8/10/2011 . ويعاد العمل وفق ما كان معمولا به قبل تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء رقم 13471/م و وتاريخ 22/9/2011 وذلك وفقا لاحكام التجارة الخارجية النافذة وخاصة المنع – الحصر – القيد وموافقات الجهات العامة والعمولات في حال توجبها وتسدد قيم المستوردات وفق احكام وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 2754 تاريخ 9/10/2011 والانظمة النافذة الاخرى اصولا .