قال مدير المدن الصناعية بوزارة الإدارة المحلية أكرم الحسن أن الوزارة أصدرت القرار رقم 1536 المتضمن تعديل نظام الاستثمار بالمدينة الصناعية بحسياء والشيخ نجار، مضيفاً أن القرار صنف الفصل الأول المقاسم المعدة للبناء والمستفيدين منها كما تم تصنيف المقاسم إلى فئات وتحديد السعر البدائي لمبيع المتر الواحد من المقاسم وذلك حسب التكلفة.
وأوضح الحسن أن القرار ذكر أنه في حال زيادة تكاليف المدينة الصناعية نتيجة ارتفاع أسعار المواد والأجور والنفقات الأخرى يعاد النظر بتقدير سعر المتر المربع البدائي وعند الانتهاء من أي مرحلة من مراحل تنفيذ المدينة الصناعية يقوم مجلس المدينة بتشكيل لجنة من خبراء مختصين مهمتها تحديد الكلفة الفعلية لهذه المرحلة.
وأشار الحسن إلى أن المادة السادسة حددت شروط استثمار مقاسم الفئة (أ) التي تستثمر وتباع للصناعيين حيث يسدد الصناعي نسبة 25٪ من قيمة المقسم قبل استلامه أما باقي القيمة فتسدد على 14 قسطاً نصف سنوي لمدة سبع سنوات وفي حال تأخير المستثمر عن تسديد أي قسط من الأقساط تطبق عليه غرامة بمقدار 1٪ من قيمة القسط الشهري.
ولفت الحسن إلى أن القرار نص على أن يتم الإعلان عن بيع المقاسم الصناعية خلال فترة تنفيذ أعمال البنى التحتية بقرار من مجلس المدينة الصناعية وأن يحدد مبلغ التأمين بـ2.5% من قيمة الأرض التي يرغب المستثمر بشرائها وبما لا يقل عن خمسين ألف ليرة ويعتبر مبلغ التأمين المنصوص عليه جزءاً لا يتجزأ من قيمة المقسم في حال اقترن طلب الاكتتاب بالموافقة ويعد مجلس المدينة الصناعية نموذجاً لعقد بيع بالتراضي وفقاً لأحكام هذا القرار.
وبين الحسن أن المدينة تقدم المقاسم المخصصة لبناء المشيدات العامة المذكورة في المادة (أ) إلى الجهات العامة وفق المساحة اللازمة والمحددة لمخططات المدينة الصناعية دون بدل وتقوم الجهات العامة بالبناء والاستثمار على نفقتها الخاصة وتبقى ملكية هذه المقاسم للمدينة الصناعية في حال عدم تنفيذ ما خصصت له.
وفيما يتعلق باستثمار المقاسم للفئة (حـ)، أوضح الحسن أنه سيتم استثمارها وفق إحدى الطرق التالية وأولها من قبل المنطقة الصناعية عن طريق المزاد العلني أو الاستثمار عن طريق التطوير العقاري أو طرحها للاستثمار وفق B.O.T إضافة للتأجير التمويلي أو البيع بالتراضي أو المشاركة بالاتفاق مع مجلس المدينة.
أما استثمار المقاسم للفئة (د) فيتم بموجب عقود بيع بالتراضي وفق القيمة النهائية لكل مرحلة والمقدرة من قبل مجلس المدينة.
أما استثمار المقاسم للفئة (هـ) السكني فقد بين الحسن بأن تستثمر الأراضي المعدة للسكن وفقاً للنظام الذي يقره مجلس المدينة الصناعية استناداً للمادة 8 من المرسوم التشريعي 57 وتعديلاته وفق إحدى الطرق التالية البيع بالتراضي واستثمار المقاسم أو المباني المشادة على المقاسم عن طريق المدينة الصناعية بطريقة المزاد العلني أو الاستثمار عن طريق التطوير العقاري والتأجير التمويلي.
وبالنسبة للمقاسم الفئة (و)، فقال الحسن أنه يتم استثمارها للصناعات الحرفية ضمن المنطقة الحرفية ويتم استثمارها أو بيعها بموجب عقود بالتراضي بعد الاكتتاب عليها في دائرة الاستثمار ويتم تخصيص الحرفي بالمقسم حسب مهنته بموجب محضر تخصيص أما المتبقي من قيمة المقسم الحرفي فيسدد على عشر سنوات بمعدل 120 قسطاً بعد إضافة زيادة 5٪ وفي حال سدد الحرفي قيمة مقسمه المبني نقداً يعفى من مبلغ الزيادة ويجوز للحرفي بيع أو تأجير محله بعد تسديد كامل ثمن مقسمه ويتم مسك سجل خاص بالمنطقة الحرفية في دائرة الاستثمار.
وفيما يخص باستثمار المقاسم الخدمية في منطقة الصناعات الخدمية فيتم وفق أحد الطرق حيث تستثمر المقاسم غير المبنية وفق آلية استثمار مقاسم الفئة (ح) وأما المقاسم المبنية فتباع عن طريق المزاد العلني أو بالسعر الذي يحدده مجلس المدينة الصناعية.