ءأصدر مجلس النقد والتسليف ستة قرارات تضمنت تمديد العمل بالحدود القصوى للتركزات الائتمانية مع المؤسسات المالية الخارجية واعتماد التعليمات التنفيذية المتعلقة بالشيكات المرتجعة في المصارف المحلية وتعديل تعليمات القرار 597 والموافقة على فتح حساب جار لشركات الحوالات المالية الداخلية بالليرة السورية لدى مصرف سورية المركزي.. الخ حيث أشار القرار رقم 898 إلى تعليق العمل بالمادة رقم 6 من قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 5938 تاريخ 2/5/2011 والتي تنص في حال تكوين الحساب الاحتياطي بالبنكنوت الأجنبي يحسم من المبالغ المدفوعة بالحساب نسبة واحد بالألف.
فيما أكد القرار 899 على استمرار العمل بالحدود القصوى للتركزات الائتمانية مع المجموعة المصرفية والمؤسسات المالية في الخارج المحددة بالقرار 751 تاريخ 18/7/2011 حتى 30/6/2013 وذلك مع مراعاة أحكام قرار مجلس النقد والتسليف رقم 826 تاريخ 10/5/2012، ويراعى التمديد المشار إليه في معالجة أي تجاوزات على الحدود القصوى لهذه التركزات الائتمانية خلال الفترة الممتدة من تاريخ تبليغ القرار 751 وحتى تاريخ صدور هذا القرار.
وعدل المجلس في القرار 900 الفقرة (هـ) من المادة (5) من الباب الثاني من القرار 15 لعام 2003 لتصبح كما يلي: أن يكون المرشح للعمل في المصارف حائزاً شهادة جامعية في أحد الاختصاصات التالية:
المحاسبة، إدارة الأعمال، العلوم المالية والمصرفية، أو حائزاً شهادة محاسب قانوني أو شهادة متخصصة أخرى موازية في هذا المجال مقبولة من مجلس النقد والتسليف.
ويراعى في حال كانت الشهادة الجامعية المقدمة لمرشحي المصارف من السوريين المقيمين صادرة عن جامعات غير سورية أن تكون الشهادة معادلة من وزارة التعليم العالي أصولاً.
وتضمن قرار مجلس النقد والتسليف الصادر مؤخراً رقم 901 اعتماد التعليمات التنفيذية المتعلقة بالشيكات المرتجعة في المصارف العاملة في سورية.
وأخضع القرار المذكور المؤسسات المالية والمصرفية الاجتماعية المرخصة وفق أحكام المرسوم 15 لعام 2007 لأحكام هذه التعليمات وتعامل معاملة المصارف فيما يخص معالجة الشيكات المرتجعة شرط ألا تطبق هذه التعليمات على الحسابات المفتوحة باسم الجهات العامة ذات الطابع الإداري أو الاقتصادي ووحدات الإدارة المحلية أو أي جهة عامة أخرى خاضعة لأحكام القانون 2 لعام 2005 أو القانون المالي الأساسي أو قوانين الإحداث الخاصة بكل منها باعتبارها تعمل بضمانة الدولة وتتمتع بحمايتها.
كما لا تطبق أحكام هذه التعليمات على الحسابات المفتوحة باسم جهات القطاع المشترك.
وعدل القرار 902 البند «ج» من الفقرة «1» من المادة الأولى من التعليمات المرفقة بالقرار 597 المتعلقة بالحالات التي تنطبق عليها الديون التي تتطلب اهتماماً خاصاً ومدة استحقاق الدين أو اقساطه.
ووافق مجلس النقد والتسليف في القرار 903 على فتح حساب جار لشركات الحوالات المالية الداخلية بالليرة السورية لدى مصرف سورية المركزي شريطة تقييد استخدام هذه الحسابات للغايات التي فتحت لأجلها واخضاعها لرقابة المصرف المركزي فيما يتعلق باجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.