اكدت وزارة المالية في ردها على طلبات الاتحاد العام للحرفيين حول اعضاء الحرف التقليدية والتراثية من الرسوم وضريبة الدخل للحفاظ عليها وتشجيعها ان نصوص القوانين الضريبية الحالية لا تسمح بإعفاء اصحاب المهن التقليدية من الضرائب حيث ان مبالغ الضرائب المفروضة على المذكورين هي مبالغ رمزية لا تشكل عائقا امام استمرارية هذه المهن علما ان اصحاب تلك المهن يستفيدون من اعفاء قدره 50 ألف ليرة من الارباح السنوية وفقا لاحكام قانون الدخل مع العلم انه لا إعفاء الا بنص.
وفيما يخص وضع الجمعيات الحرفية للصياغة المحجوز على مقراتها والغرامات المفروضة عليها اكدت المالية ان الاجراءات والمخالفات التي تمت بحق الجمعيات الحرفية للصياغة بدمشق وحمص وحماة وحلب كانت وفقا للقوانين والانظمة النافذة وبالتالي فانه لا بد من تسديد المبالغ المستحقة للخزينة ليتم إلغاء الحجز.
وأوضحت الوزارة بشأن تخصيص رسوم الترخيص للمنشآت الحرفية ان هذه الرسوم تدفع عند الترخيص للمنشأة وبالتالي لا نرى انها تشكل عبئا عليها ونرى معاملتها كباقي المنشآت الاخرى أما بالنسبة لإعادة النظر برسم الانفاق الاستهلاكي على مبيعات الذهب والضرائب والرسوم على مادة الرخام وآلات التصوير فإن هذه الرسوم المفروضة على السلع المذكورة معقولة ومناسبة لنوعية السلع وبالتالي لا مبرر لدراسة تخفيض الرسم عليها علما انها تقع على عاتق المستهلك وليس الحرفي.
وحول مشاركة ممثلين عن الجمعيات في لجان التصنيف البدائية والاستئنافية واعطاء الحق للجان الخبرة بالاعتراض على قرارات اللجان المشكلة من الدوائر المالية فإن هذا الطلب محقق تماما لانه بصدور المرشوم التشريعي رقم 51 للعام 2006 والذي تم بموجبه تعديل اسلوب التكليف في فئة مكلفي ضريبة الدخل المقطوع حيث يقوم مراقب الدخل بإعداد تقرير التكليف وعرضه على اللجان البدائية والتي من ضمن اعضائها خبير عن المهنة مسمى من الاتحاد او غرف التجارة والصناعة والتي تقوم بإصدار التكليف فإن من حقه التقدم بالاعتراض على قرار التكليف البدائي الى اللجان الاستئنافية والتي من ضمن اعضائها ايضا خبير عن المهنة مسمى كذلك من قبل الاتحاد او غرف التجارة والصناعة حيث يقوم بالنظر في تلك الاعتراضات والبت فيها بضوء الصلاحيات الممنوحة لها قانونا.
وبشأن تعديل مدة دورة التصنيف من ثلاث سنوات الى خمس سنوات فإن هذا يحتاج الى تعديل النصوص التشريعية النافذة وسوف يتم اعادة النظر بدورة التصنيف عند اول تعديل للتشريع الضريبي، اما امكانية اعفاء الجمعيات الحرفية من ضريبة الرواتب والاجور فإن هذه الضريبة المكلف الحقيقي بها هو العامل وليس الجميعة التعاونية الانتاجية وبالتالي لا تشكل عبئا على الجمعية ولذلك لا مبرر لمنح العاملين في تلك الجمعيات اعفاء من ضريبة الرواتب والاجور اسوة بباقي العاملين في الدولة