أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم 36 الذي حدد بموجبه نسب رسوم معادلة جميع الشهادات العلمية المطلوب استيفاؤها من طالب التعديل، ونص القانون الذي حصلت موقع "سيريانديز" على نسخة منه في مادته الأولى على أن تستوفي الجهات المختصة بتعادل الشهادات من طالب التعادل رسوم تعادل الشهادة غير السورية، ورسم امتحان، ورسم امتحان للشهادة الاختصاصية التي تمنحها وزارة الصحة.
وحددت المادة الثانية من القانون الرسوم على الشكل التالي:
أولا : رسم التعادل للشهادة الثانوية 1000 ليرة.
- رسم التعادل لشهادة المعهد 1000 ليرة.
- رسم التعادل لشهادة الإجازة 1000 ليرة.
- رسم التعادل لشهادة دبلوم دراسات عليا أو تأهيل وتخصص 3000 ليرة.
- رسم التعادل لشهادة الماجستير 5000 ليرة.
- رسم التعادل لشهادة الدكتوراه 7000 ليرة.
ثانيا: رسم الامتحان 7000 ليرة.
ثالثا: رسم امتحان للشهادة الاختصاصية التي تمنحها وزارة الصحة 7000 ليرة.
رابعا: رسم التعادل لمرة أخرى نصف المبلغ المحدد في البند اولا.
أما المادة الثالثة من القانون المذكور فقد نصت على أنه استثناءً من أحكام القانون المالي الأساسي، توضع الرسوم المذكورة في المادة الأولى من هذا القانون في حساب مستقل لدى المصرف التجاري السوري وفق ورودها بالليرات السورية أو ما يعادلها بالقطع الأجنبي وتوزع وفق الآتي:
- 25% من الرسوم المستوفاة تعود إيراداً للخزينة العامة.
- 75% من الرسوم تصرف على لجان تعادل الشهادات ولجان تقويم الإنتاج العلمي وخطط وبرامج التحديث والتطوير في الوزارة المختصة وفق أسس ومعايير تحدد بقرار من الوزير المختص بالتنسيق مع وزير المالية.
ونصت المادة الرابعة من القانون على أن يتم الصرف بقرار من الوزير المختص.