قال الأمين العام للاتحاد السوري لشركات التأمين سامر العش لموقع داماس بوست: إن العديد من شركات التأمين السورية قد وضعت ملاحظات على القرار الجديد الذي تضمن تعديل طريقة تقديم البيان الضريبي للمصارف الخاصة التقليدية والإسلامية، وشركات التأمين التقليدية والإسلامية وشركات إعادة التأمين..
وكان قد ورد في القرار أنه يترتب على مكلفي ضريبة الدخل على الأرباح الحقيقية (المصارف وشركات التأمين وإعادة التأمين) المذكورين في المادة /2/ من القانون رقم /24/ لعام 2003 وتعديلاته تقديم بيان خطي بنتائج أعمالهم، ويُعّد مخالفاً كل من لا يتقيد بمضمون هذا القرار، حيث يتوجب على المكلفين أن يقدموا بياناً بنتائج أعمالهم الصافية من ربح أو خسارة خلال السنة السابقة لغاية 31 أيار من كل سنة و يجوز لوزير المالية في حالات استثنائية يعود تقديرها إليه أن يمنح مهلة إضافية لا تتجاوز ستين يوماً، وتسدد الضريبة المستحقة بموجب البيان الضريبي الجديد خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً تلي تاريخ انتهاء مهلة تقديم البيان.
وإذا لم يقدم المكلف الخاضع للضريبة ضمن المهل المحددة البيان الضريبي يبلغ إنذاراً بالامتثال لأحكام قانون الدخل فإن لم يمتثل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه الإنذار تضاف إلى الضريبة المترتبة عليه غرامة مقدارها 20% منها لعدم تقديم البيان وتخفض هذه الغرامة إلى 10 % إذا امتثل المكلف للإنذار أو في حال تقديم البيان بعد المدة القانونية قبل تبليغه الإنذار.
وبموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم 43 لعام 2005 تحدد نسبة ضريبة الدخل على الأرباح الصافية التي تحققها شركات التأمين المرخصة عن جميع نشاطاتها الاكتتابية والاستثمارية بمعدل 25% دون أية إضافات أخرى من أي نوع عدا إضافة الإدارة المحلية التي تتراوح نسبتها من (4 ـ10%) من مبلغ الضريبة، أما الشركات التي تزيد نسبة الاكتتاب العام على أسهمها على 50% فتكون نسبة ضريبة الدخل على الأرباح الصافية التي تحققها 15% دون أية إضافات.
وأوضح العش بأن شركات التأمين السورية تداعت بعد هذا القرار الضريبي إلى اجتماع في هيئة التأمين حيث تمت مناقشته، ووضعت بعض الملاحظات عليه حيال بعض النقاط جُمعت في مذكرة مشتركة وأُرسلت إلى وزارة المالية منذ نحو شهر وما نزال بانتظار الجواب.
وأوضح العش بأن أبرز هذه النقاط كانت موضوع الضرائب الموجودة على تعويضات رواتب المديرين في شركات التأمين.